نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 350
والاحتياط إنّما
يكون دليلاً شرعياً حيث لم يقم دليل على الخلاف ، وقد مرّ قيامه.
إلاّ أن يقال :
إنّ غايته الإطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفّارة الواحدة
إلى مفروض المسألة ؛ لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين من
الصحّة ، وهو هنا الإفطار بالحلال دون الحرام.
فلا يخلو ما ذكره
عن القوّة ، سيّما مع اعتضاده بالروايتين المتقدّمة إليهما الإشارة ، بل لا يبعد
جعلهما حجّة ، لاعتبار سنديهما بلا شبهة.
والحجّة غير
منحصرة فيما اتّصف سنده بالصحّة ، بل الحقّ حجّية الأخبار الموثّقة والحسنة ،
سيّما مع التأيّد بفتوى من قدّمناه من الجماعة ، الذين لا مخالف صريح لهم من
الطائفة.
(
الثالثة : لا تجب الكفّارة ) أي جنسها كائنةً ما كانت ، بالإفطار ( في شيء من ) أقسام
( الصيام ، عدا شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وقضاء رمضان ) إذا كان الإفطار فيه ( بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ) يأتي بيانه في بحثه إن شاء الله تعالى.
فلا تجب في النذر
المطلق ، وصوم الكفّارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضائه قبل الزوال ، والمندوب
كالأيّام المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، وإن فسد الصوم في ذلك كلّه.
بلا خلافٍ في ذلك
أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، وفي المدارك :