responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 339

( والجماع قبلاً ) إجماعاً من المسلمين قاطبةً ، كما صرّح به جماعة [1] ، والنصوص به عموماً [2] وخصوصاً مستفيضة [3].

( و ) كذا ( دبراً على الأظهر ) الأشهر ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به [4] ، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.

( والإمناء بالملاعبة والملامسة ) ؛ لما مرّت إليه الإشارة [5] ، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمّده عن الإسكافي ، بإيجابه القضاء خاصّة [6] ، وعن غيره بنفيه له أيضاً [7].

( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) [8] على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية وعن صريح نهج الحقّ : الإجماع عليه [9] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الصريح [10] المنجبر ضعفه سنداً ومتناً بما مضى ومن تحقّق الإفطار به ، فتجب به الكفّارة ، لعموم نحو الصحيح الماضي.


[1] كصاحبي المدارك 6 : 75 ، والذخيرة : 496.

[2] المراد بالعموم نحو قوله 7 فيما مرّ من الصحيح : من أفطر متعمداً فعليه كذا. ( منه ; ).

[3] الوسائل 10 : 39 و 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 و 8.

[4] في ص : 2513.

[5] راجع ص : 2515.

[6] راجع ص : 2515.

[7] راجع ص : 2516.

[8] ذهب إليه الشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف ، والفاضلات هنا وفي الشرائع والمنتهى والإرشاد والقواعد والمختلف ، وفيه عن المفيد : أنّه ينقض الصوم ، فيلزمه هذا القول لو عمل بنحو الصحيح العام لوجوب الكفارة لكل مفطر ، وهو خيرة التنقيح أيضاً. ( منه ; ).

[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، نهج الحق : 461.

[10] المتقدّم في ص : 2516.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست