نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 339
( والجماع قبلاً ) إجماعاً من المسلمين قاطبةً ، كما صرّح به جماعة [1] ، والنصوص به
عموماً [2] وخصوصاً مستفيضة [3].
(
و ) كذا ( دبراً على الأظهر )
الأشهر ؛ بناءً
على ما مرّ من حصول الفطر به [4] ، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.
(
والإمناء بالملاعبة والملامسة ) ؛ لما مرّت إليه الإشارة [5] ، مع نقل الخلاف
فيما لو لم يتعمّده عن الإسكافي ، بإيجابه القضاء خاصّة [6] ، وعن غيره بنفيه
له أيضاً [7].
(
وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) [8] على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية وعن صريح نهج الحقّ :
الإجماع عليه [9] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما مرّ
من الخبر الصريح [10] المنجبر ضعفه سنداً ومتناً بما مضى ومن تحقّق الإفطار به ،
فتجب به الكفّارة ، لعموم نحو الصحيح الماضي.
[8] ذهب إليه
الشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف ، والفاضلات هنا وفي الشرائع والمنتهى
والإرشاد والقواعد والمختلف ، وفيه عن المفيد : أنّه ينقض الصوم ، فيلزمه هذا
القول لو عمل بنحو الصحيح العام لوجوب الكفارة لكل مفطر ، وهو خيرة التنقيح أيضاً.
( منه ; ).