responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 334

ونحوه آخران [1].

ولا يضرّ اختصاصها بالاحتجام ؛ لاستفادة العموم من السياق.

ومنها : عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، ما لم يخش ضعفاً » [2].

( وشمّ الرياحين ) هو جمع ريحان ، وهو : ما طاب ريحه من النبات بنصّ أهل اللغة [3].

( ويتأكّد في النرجس ) بغير خلافٍ في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما يظهر من المنتهى ، حيث عزاهما إلى علمائنا [5].

للنهي عنهما في النصوص المستفيضة [6] ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما هو على الجواز أصرح دلالةً منه على الحرمة ، كالصحيح : عن الصائم يشمّ الريحان ، أم لا ترى ذلك له؟ فقال : « لا بأس به » [7].


[1] الكافي 4 : 109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 260 و 261 / 776 و 777 ، الاستبصار 2 : 91 / 289 و 290 ، الوسائل 10 : 77 و 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1 و 12.

[2] الكافي 4 : 109 / 3 ، الفقيه 2 : 70 / 296 ، التهذيب 4 : 261 / 779 ، الوسائل 10 : 81 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 2.

[3] انظر القاموس 1 : 232.

[4] الذخيرة : 505.

[5] المنتهى 2 : 583.

[6] الوسائل 10 : 91 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32.

[7] التهذيب 4 : 266 / 802 ، الإستبصار 2 : 93 / 297 ، الوسائل 10 : 93 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 8.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست