ولا يضرّ اختصاصها
بالاحتجام ؛ لاستفادة العموم من السياق.
ومنها : عن الرجل
يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، ما لم يخش ضعفاً » [2].
(
وشمّ الرياحين ) هو جمع ريحان ، وهو : ما طاب ريحه من النبات بنصّ أهل اللغة [3].
(
ويتأكّد في النرجس ) بغير خلافٍ في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً بدعوى
الإجماع عليه ، كما يظهر من المنتهى ، حيث عزاهما إلى علمائنا [5].
للنهي عنهما في
النصوص المستفيضة [6] ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما هو على
الجواز أصرح دلالةً منه على الحرمة ، كالصحيح : عن الصائم يشمّ الريحان ، أم لا
ترى ذلك له؟ فقال : « لا بأس به » [7].
[1] الكافي 4 :
109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 260 و 261 / 776 و 777 ، الاستبصار 2
: 91 / 289 و 290 ، الوسائل 10 : 77 و 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1 و 12.