responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 330

المعارض على الكراهة ، كما ذكره جماعة [1] ، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره ، كما ذكره بعض. ولا بأس به.

( ولا ) يفسد أيضاً ( باستنقاع الرجل في الماء ) بلا خلاف ؛ لجملةٍ ممّا مرّ ، مضافاً إلى النصوص وفيها الصحيح وغيره ـ : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس » [2].

( والسواك في الصوم مستحبّ ولو بالرطب ) على الأشهر ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني ، فإنّه كرهه بالرطب [3].

ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقاً ، مع أنّه حكى في المختلف عن العماني المنع عن الرطب [4] ، الظاهر في التحريم.

ولا ريب في ضعفه ؛ للأصل والحصر المتقدّمين ، والعمومات ، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار شاء » [5].

وفي الصحيح : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » [6].

والنهي عن الرطب منه في المعتبرة المستفيضة ـ [7] محمول إمّا على‌


[1] منهم : صاحب المدارك 6 : 72 ، وصاحب الذخيرة : 506 ، وصاحب الحدائق 13 : 76.

[2] الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 وذيله.

[3] المنتهى 2 : 568.

[4] المختلف : 223.

[5] الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28.

[6] التهذيب 4 : 262 / 782 ، الإستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3.

[7] الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7 و 8 و 10 و 11 و 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست