نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 330
المعارض على
الكراهة ، كما ذكره جماعة [1] ، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره ، كما ذكره بعض. ولا بأس
به.
(
ولا ) يفسد أيضاً ( باستنقاع الرجل في
الماء ) بلا خلاف ؛ لجملةٍ
ممّا مرّ ، مضافاً إلى النصوص وفيها الصحيح وغيره ـ : عن الصائم يستنقع في الماء ،
قال : « لا بأس » [2].
(
والسواك في الصوم مستحبّ ولو بالرطب ) على الأشهر ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ
العماني ، فإنّه كرهه بالرطب [3].
ويفهم منه عدم
الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقاً ، مع أنّه حكى في المختلف عن العماني المنع عن
الرطب [4] ، الظاهر في التحريم.
ولا ريب في ضعفه ؛
للأصل والحصر المتقدّمين ، والعمومات ، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة
المستفيضة : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار شاء » [5].
وفي الصحيح : أيستاك
الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » [6].
والنهي عن الرطب
منه في المعتبرة المستفيضة ـ [7] محمول إمّا على
[1] منهم : صاحب
المدارك 6 : 72 ، وصاحب الذخيرة : 506 ، وصاحب الحدائق 13 : 76.
[2] الوسائل 10 :
37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 وذيله.