نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 327
وبالجملة : غير
خفي متانة هذا القول وقوّته إن لم يكن خلافُه إجماعاً. وكيف كان فلا ريب أنّه أحوط
وأولى.
وفي حكمه المفطر
في يوم يجب صومه تقيّةً ، كما في النصوص ، منها : « والله أُفطر يوماً من شهر
رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي » [1].
وفي آخر : «
إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرَب عنقي ولا يعبد الله » [2].
ويستفاد منه ثبوت
القضاء ، بل وجوبه كما قيل ـ [3] به ، وهو أحوط ، بل وأولى ؛ لما مضى ، وبه يجبر ضعف السند
هنا.
والظاهر الاكتفاء
في التقيّة المبيحة للإفطار بمجرّد ظنّ خوف الضرر ، كما هو المعلوم من الأخبار.
خلافاً للمحكي عن
الدروس ، فاعتبر خوف التلف على النفس [4] ، كما ربّما يتوهّم من الخبرين المتقدّمين.
وفيه نظر ، مضافاً
إلى ضعفهما بالإرسال ، فلا تخصَّص بهما ظواهر تلك الأخبار المؤيّدة بالاعتبار.
ولا على الجاهل
بالحكم إلاّ الإثم في تركه تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفّارة ، كما عليه الحلّي
، والشيخ في موضعٍ من التهذيب [5] ، واحتمله في المنتهى [6].
[1] الكافي 4 : 83
/ 9 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.
[2] الكافي 4 : 82
/ 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.
[3] الشهيد الثاني
في المسالك 1 : 71 ، وصاحب الحدائق 13 : 69.