responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 327

وبالجملة : غير خفي متانة هذا القول وقوّته إن لم يكن خلافُه إجماعاً. وكيف كان فلا ريب أنّه أحوط وأولى.

وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقيّةً ، كما في النصوص ، منها : « والله أُفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي » [1].

وفي آخر : « إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرَب عنقي ولا يعبد الله » [2].

ويستفاد منه ثبوت القضاء ، بل وجوبه كما قيل ـ [3] به ، وهو أحوط ، بل وأولى ؛ لما مضى ، وبه يجبر ضعف السند هنا.

والظاهر الاكتفاء في التقيّة المبيحة للإفطار بمجرّد ظنّ خوف الضرر ، كما هو المعلوم من الأخبار.

خلافاً للمحكي عن الدروس ، فاعتبر خوف التلف على النفس [4] ، كما ربّما يتوهّم من الخبرين المتقدّمين.

وفيه نظر ، مضافاً إلى ضعفهما بالإرسال ، فلا تخصَّص بهما ظواهر تلك الأخبار المؤيّدة بالاعتبار.

ولا على الجاهل بالحكم إلاّ الإثم في تركه تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفّارة ، كما عليه الحلّي ، والشيخ في موضعٍ من التهذيب [5] ، واحتمله في المنتهى [6].


[1] الكافي 4 : 83 / 9 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.

[2] الكافي 4 : 82 / 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.

[3] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 71 ، وصاحب الحدائق 13 : 69.

[4] الدروس 1 : 276.

[5] الحلي في السرائر 1 : 386 ، التهذيب 4 : 208.

[6] المنتهى 2 : 570.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست