responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 315

مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان ، كابن زهرة ، والشيخ في الخلاف [1] ، وغيرهما [2].

مضافاً إلى جملة من المعتبرة المصرّحة بالعدم في التطوّع ، وفيها : الصحيح والموثّق وغيرهما [3] ، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مرّ من الدليل.

ويستثنى منه [4] قضاء رمضان ؛ للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » [5] وبمعناه آخر [6] ، والموثّق [7].

هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربّما كان إشعار بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه ، فتأمّل.

وقريب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به ، فإنّ فيه نوع إشعار بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثم هل يختصّ الحكم بالجنابة ، أم يعمّها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟


[1] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الخلاف 2 : 174.

[2] كالجامع للشرائع : 156.

[3] الوسائل 10 : 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20.

[4] أي : ويستثنى ممّا عدا صوم التطوّع ..

[5] الفقيه 2 : 75 / 324 ، التهذيب 4 : 277 / 837 ، الوسائل 10 : 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.

[6] الكافي 4 : 105 / 4 ، الوسائل 10 : 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.

[7] التهذيب 4 : 211 / 611 ، الإستبصار 2 : 86 / 267 ، الوسائل 10 : 67 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست