نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 315
مع اختصاص عبائر
جملة منهم كالنصوص برمضان ، كابن زهرة ، والشيخ في الخلاف [1] ، وغيرهما [2].
مضافاً إلى جملة
من المعتبرة المصرّحة بالعدم في التطوّع ، وفيها : الصحيح والموثّق وغيرهما [3] ، ويلحق به ما
عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مرّ من الدليل.
ويستثنى منه [4] قضاء رمضان ؛
للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجيء آخر
الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » [5] وبمعناه آخر [6] ، والموثّق [7].
هذا ، وفي الصحيح
الأول من الصحاح المستفيضة ربّما كان إشعار بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه ،
فتأمّل.
وقريب منه اختصاص
سائر النصوص مع كثرتها به ، فإنّ فيه نوع إشعار بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثم هل يختصّ الحكم
بالجنابة ، أم يعمّها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟
[1] ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الخلاف 2 : 174.