responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 313

التقييد به ، كما عرفته.

( و ) عن ( البقاء على الجنابة متعمّداً حتى يطلع الفجر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والوسيلة وظاهر المحكيّ عن التذكرة والمنتهى [1] : الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة.

منها الصحيح : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : « يتمّ صومه ذلك ، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه » [3].

خلافاً لظاهر الصدوق في المقنع ، حيث أرسل فيه عن مولانا الصادق 7 أنّه : « كان رسول الله 6 يجامع نساءه من أول الليل ، ويؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر » الخبر [4].

بناءً على ما قيل من أنّ عادته في الكتاب الإفتاء بمضمون الأخبار ونقل متونها [5] ، ويميل إليه بعض متأخّري المتأخّرين [6] ؛ لإطلاق الآية أو‌


[1] قال في المنتهى : إذا أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل حتى أصبح صحّ صومه ، ولو نام غير ناوٍ للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا ، خلافاً للجمهور ( منه ; ) ولكن الموجود في المنتهى هكذا : إذا أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا ، خلافاً للجمهور. أنظر ج 2 : 566.

[2] الانتصار : 63 ، الخلاف 2 : 176 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، السرائر 1 : 374 ، الوسيلة : 142 ، التذكرة 1 : 257 ، المنتهى 2 : 566.

[3] الكافي 4 : 105 / 1 ، الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1.

[4] المقنع : 60 ، الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3.

[5] قال به صاحب الحدائق 13 : 113.

[6] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 35.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست