نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 313
التقييد به ، كما
عرفته.
(
و ) عن ( البقاء على الجنابة
متعمّداً حتى يطلع الفجر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والخلاف
والغنية والسرائر والوسيلة وظاهر المحكيّ عن التذكرة والمنتهى [1] : الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها
متواترة.
منها الصحيح : في
رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ،
قال : « يتمّ صومه ذلك ، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه » [3].
خلافاً لظاهر
الصدوق في المقنع ، حيث أرسل فيه عن مولانا الصادق 7 أنّه : « كان رسول الله 6 يجامع نساءه من أول الليل ، ويؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر »
الخبر [4].
بناءً على ما قيل
من أنّ عادته في الكتاب الإفتاء بمضمون الأخبار ونقل متونها [5] ، ويميل إليه بعض
متأخّري المتأخّرين [6] ؛ لإطلاق الآية أو
[1] قال في
المنتهى : إذا أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل حتى أصبح صحّ صومه ، ولو نام غير
ناوٍ للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا ، خلافاً للجمهور ( منه ; ) ولكن الموجود
في المنتهى هكذا : إذا أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، ذهب
إليه علماؤنا ، خلافاً للجمهور. أنظر ج 2 : 566.