بالكتاب [1] ، والسنّة [2] ، والإجماع
المحقّق المقطوع به في الأول [3] ، والمحكي في صريح الناصرية والخلاف والغنية والسرائر [4] ، وظاهر المنتهى [5] وغيره [6] في الثاني ، بل
ظاهر الأولَين أنّه مجمع عليه بين العلماء إلاّ النادر ممّن خالفنا ؛ وهو الحجّة
فيه.
مضافاً إلى فحوى
ما دلّ على وجوب الإمساك عن الغبار الغليظ ونحوه [7] ، مؤيّداً بإطلاق
ما دلّ على وجوب الإمساك عنهما ، بل ربّما جعله حجّة مستقلّة جملة من علمائنا [8] ، إلاّ أنّه لا
يخلو عن إشكال ، لعدم تبادر