(
وفي ) افتقار ( النذر المعيّن ) إليه
( تردّد ) واختلاف بين
الأصحاب :
فبين من قال
بالافتقار ، كالشيخ [5] وجماعة [6] ، ومنهم : الفاضل في المختلف ، قال : لأنّه زمان لم يعيّنه
الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، كالنذر المطلق ؛ وأنّ الأصل وجوب
التعيين ، إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنّه
زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى الباقي على أصالته [7].
وبين من قال
بالعدم ، كالمرتضى ، والحلّي [8] ، وجماعة من محقّقي المتأخّرين ومتأخّريهم عنهما [9].