نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 277
ثم هل يشترط
مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان
المباشر غيره [1]؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟
ولا ريب أنّ
الأوّل أوفق بالأُصول ، إلاّ أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في
الدروس [2] ، وعليه الخال العلاّمة أدام الله سبحانه ظلاله [3].
وهل يجوز دفعه إلى
الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية [4] ، أم لا؟
والوجه : التفصيل
بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي
، وأنه إحسان محض ليس شيء على فاعله.
والحمد
لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
[1] كالعلاّمة في
الإرشاد 1 : 294 ، والشهيد في الروضة 2 : 79 ، والسبزواري في الذخيرة : 492.