responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 277

ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره [1]؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟

ولا ريب أنّ الأوّل أوفق بالأُصول ، إلاّ أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في الدروس [2] ، وعليه الخال العلاّمة أدام الله سبحانه ظلاله [3].

وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية [4] ، أم لا؟

والوجه : التفصيل بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شي‌ء على فاعله.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.


[1] كالعلاّمة في الإرشاد 1 : 294 ، والشهيد في الروضة 2 : 79 ، والسبزواري في الذخيرة : 492.

[2] الدروس 1 : 262.

[3] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[4] الوسيلة : 137 ، المقنعة : 286.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست