responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 262

والخبر : قلت له 7 : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » [1].

وفي آخر : « من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله تعالى ، اشترى ما لا يحل له » [2].

ونحوه آخر : « لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » [3].

ونحوها التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة ، وفيه اللعن على من استحلّ التصرف فيه من غير الإذن [4].

ولا يضرّ قصور سند جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز ، والسنة المطهّرة ، والاعتبار ، وموافقة ما عداها من الصحاح.

( وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ) للشيعة خاصّة ، على الأشهر بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة [5] ، بل في ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [6] كما يأتي.

وهو الأظهر ، سواء فسّرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً ، أو بمَهر الزوجة وثمن السراري من أرباح التجارات خاصّة ؛ لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة ، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الأوّل في المعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة ، ففي الحسن‌ :


[1] الفقيه 2 : 22 / 78 ، الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1.

[2] التهذيب 4 : 136 / 381 ، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 5.

[3] أُصول الكافي 1 : 545 / 14 ، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.

[4] کمال الدين : 522 / 51 ، الوسائل 9 : 54 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 3 ح 7.

[5] الذخيرة : 491 ، الكفاية : 45 ، الحدائق 12 : 481.

[6] المنتهى 1 : 555.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست