نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 262
والخبر : قلت له 7 : ما أيسر ما
يدخل به العبد النار؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » [1].
وفي آخر : « من
اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله تعالى ، اشترى ما لا يحل له » [2].
ونحوه آخر : « لا
يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » [3].
ونحوها التوقيع عن
مولانا صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة ، وفيه
اللعن على من استحلّ التصرف فيه من غير الإذن [4].
ولا يضرّ قصور سند
جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز ، والسنة المطهّرة ،
والاعتبار ، وموافقة ما عداها من الصحاح.
(
وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ) للشيعة خاصّة ، على الأشهر بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة
[5] ، بل في ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [6] كما يأتي.
وهو الأظهر ، سواء
فسّرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً ، أو بمَهر الزوجة وثمن السراري من
أرباح التجارات خاصّة ؛ لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة ، والتنصيص على
إباحتها بالمعنى الأوّل في المعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة ،
ففي الحسن :
[1] الفقيه 2 : 22
/ 78 ، الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1.
[2] التهذيب 4 :
136 / 381 ، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 5.
[3] أُصول الكافي
1 : 545 / 14 ، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.
[4] کمال الدين
: 522 / 51 ، الوسائل 9 : 54 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 3 ح 7.