نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 252
مَن خرج بالنصّ
والفتوى ، فما هو الجواب عنه هناك فهو الجواب هنا ؛ والدليل الصارف عن الظاهر
موجود هنا أيضاً ، هذا.
والمسألة مع ذلك
لا تخلو عن تردّد ، كما هو ظاهر جماعة ، إلاّ أنّ مقتضاه وجوب الأخذ بجادّة
الاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقيناً ، ومرجعه إلى اعتبار
الفقر.
(
ولا يعتبر ) الفقر ( في ابن السبيل ) إجماعاً كما في المنتهى ، وفيه : نعم يشترط فيه الحاجة في
السفر [1] ؛ والبحث فيه قد تقدّم [2] ، وبمثله صرّح جملة من الأصحاب [3] ، بل في الروضة :
وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلاّ كان دليل اليتيم آتياً فيه [4].
وفيه : أنّ ظاهر
العبارة هنا وفي السرائر [5] المخالفة ، حيث أُطلق فيهما عدم اعتبار الفقر بحيث يشمل
بلد التسليم ، بل في السرائر استدل على عدم اعتباره هنا وفي اليتيم بظاهر الآية ،
وهو مؤيّد لاحتمال المخالفة وإن احتمل حمل إطلاق عبارتهما هنا على عدم اعتباره في
الجملة ، يعني في بلده لا بلد المسافر كما في الذخيرة [6] ، لكنّه بعيد في
عبارة السرائر في الغاية.
وكيف كان ، فلا
ريب في اعتباره أيضاً في بلد التسليم ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، مضافاً إلى الشهرة
العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما يفهم من