responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 252

مَن خرج بالنصّ والفتوى ، فما هو الجواب عنه هناك فهو الجواب هنا ؛ والدليل الصارف عن الظاهر موجود هنا أيضاً ، هذا.

والمسألة مع ذلك لا تخلو عن تردّد ، كما هو ظاهر جماعة ، إلاّ أنّ مقتضاه وجوب الأخذ بجادّة الاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقيناً ، ومرجعه إلى اعتبار الفقر.

( ولا يعتبر ) الفقر ( في ابن السبيل ) إجماعاً كما في المنتهى ، وفيه : نعم يشترط فيه الحاجة في السفر [1] ؛ والبحث فيه قد تقدّم [2] ، وبمثله صرّح جملة من الأصحاب [3] ، بل في الروضة : وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلاّ كان دليل اليتيم آتياً فيه [4].

وفيه : أنّ ظاهر العبارة هنا وفي السرائر [5] المخالفة ، حيث أُطلق فيهما عدم اعتبار الفقر بحيث يشمل بلد التسليم ، بل في السرائر استدل على عدم اعتباره هنا وفي اليتيم بظاهر الآية ، وهو مؤيّد لاحتمال المخالفة وإن احتمل حمل إطلاق عبارتهما هنا على عدم اعتباره في الجملة ، يعني في بلده لا بلد المسافر كما في الذخيرة [6] ، لكنّه بعيد في عبارة السرائر في الغاية.

وكيف كان ، فلا ريب في اعتباره أيضاً في بلد التسليم ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، مضافاً إلى الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما يفهم من‌


[1] المنتهى 1 : 552.

[2] في ص : 2392.

[3] كصاحب المدارك 5 : 236 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 207 ، وصاحب الحدائق 12 : 385.

[4] الروضة 2 : 83.

[5] السرائر 1 : 496.

[6] الذخيرة : 489.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست