responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 250

ضعّفه مَن تأخّر عنهما [1] معربين عن عدم خلاف في فساده ، كما مضى. فإنّ تمّ إجماعاً ، وإلاّ فما فيهما قويّ جدّاً ، وإن كان خيرة المتأخّرين لعلّه أقوى ، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط المحكية كون البسط مطلقاً على الاستحباب.

( ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والدروس والمنتهى [2] ، وفيه : لأنّ المستحق مطالِب من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة فيكون ضامناً.

خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وغيرهما [3] ، فجوّزا النقل مع الضمان. ولعلّه أقوى كما في الزكاة قد مضى [4] ، خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين والأشدّ حاجة.

نعم ، الأوّل أحوط وأولى ( إلاّ مع عدم المستحق فيه ) فيجوز النقل حينئذٍ قولاً واحداً ؛ لأنّه توصّل إلى إيصال الحق إلى مستحقه ، فيكون جائزاً بل واجباً.

( ويعتبر الفقر في اليتيم ) وهو الطفل الذي لا أب له ، وفاقاً لجماعة [5] ، بل في الروضة وغيرها أنّه المشهور [6] ؛ لأنّ الخمس عوض‌


[1] كصاحبي المدارك 5 : 403 ، والحدائق 12 : 282.

[2] الشرائع 1 : 183 ، الإرشاد 1 : 293 ، التحرير : 74 ، الدروس 1 : 262 ، المنتهى 1 : 552.

[3] كما في المسالك 1 : 68 ، والمدارك 5 : 410 ، والذخيرة : 489.

[4] في ص : 2447.

[5] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 632 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 331.

[6] الروضة 2 : 82 ؛ وانظر الحدائق 12 : 385.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست