نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 250
ضعّفه مَن تأخّر
عنهما [1] معربين عن عدم خلاف في فساده ، كما مضى. فإنّ تمّ إجماعاً ، وإلاّ فما فيهما
قويّ جدّاً ، وإن كان خيرة المتأخّرين لعلّه أقوى ، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط
المحكية كون البسط مطلقاً على الاستحباب.
(
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والدروس والمنتهى [2] ، وفيه : لأنّ
المستحق مطالِب من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع
المطالبة فيكون ضامناً.
خلافاً لشيخنا
الشهيد الثاني وسبطه وغيرهما [3] ، فجوّزا النقل مع الضمان. ولعلّه أقوى كما في الزكاة قد
مضى [4] ، خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين والأشدّ حاجة.
نعم ، الأوّل أحوط
وأولى ( إلاّ مع
عدم المستحق فيه ) فيجوز النقل حينئذٍ قولاً واحداً ؛ لأنّه توصّل إلى إيصال الحق إلى مستحقه ،
فيكون جائزاً بل واجباً.
(
ويعتبر الفقر في اليتيم ) وهو الطفل الذي لا أب له ، وفاقاً لجماعة [5] ، بل في الروضة وغيرها أنّه المشهور [6] ؛ لأنّ الخمس عوض