نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 25
ومنها : « ليس على
الدافع شيء ، لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر ، فمن كان المال
في يده زكاه » إلى أن قال : « أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ » قلت
: للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه »
[1] الحديث.
ومنها : في رجل
استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته
فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » [2].
وإطلاقها كالعبارة
ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المُقرض أم لا ، وبه صرّح جماعة [3].
خلافاً لموضع من
النهاية [4] ، فأسقطها بالشرط وأوجبها على المُقرض ، واحتجّ له
بالرواية الأخيرة.
ويضعّف : بأنّه
ليس فيها ذكر الشرط فضلاً عن لزومه.
ويحتمل التبرّع ،
ونحن نقول به ، وفاقاً لجماعة [5] من غير خلاف فيه بينهم أجده ، وإن اختلفوا في إطلاق السقوط
به كما هو ظاهرها ، وعليه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى [6] وغيره [7] ؛ أو تقييده بما
إذا أذن
[1] الكافي 3 :
520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح
1.
[2] الكافي 3 :
520 / 5 ، التهذيب 4 : 32 / 83 ، الوسائل 9 : 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح
2.
[3] منهم الطوسي
في النهاية : 176 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 445 ، والسبزواري في الذخيرة : 426.