responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 25

ومنها : « ليس على الدافع شي‌ء ، لأنّه ليس في يده شي‌ء ، إنّما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه » إلى أن قال : « أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه » [1] الحديث.

ومنها : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » [2].

وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المُقرض أم لا ، وبه صرّح جماعة [3].

خلافاً لموضع من النهاية [4] ، فأسقطها بالشرط وأوجبها على المُقرض ، واحتجّ له بالرواية الأخيرة.

ويضعّف : بأنّه ليس فيها ذكر الشرط فضلاً عن لزومه.

ويحتمل التبرّع ، ونحن نقول به ، وفاقاً لجماعة [5] من غير خلاف فيه بينهم أجده ، وإن اختلفوا في إطلاق السقوط به كما هو ظاهرها ، وعليه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى [6] وغيره [7] ؛ أو تقييده بما إذا أذن‌


[1] الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 1.

[2] الكافي 3 : 520 / 5 ، التهذيب 4 : 32 / 83 ، الوسائل 9 : 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2.

[3] منهم الطوسي في النهاية : 176 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 445 ، والسبزواري في الذخيرة : 426.

[4] النهاية : 312.

[5] المدارك 5 : 38 ، الذخيرة : 426 ، الحدائق 12 : 40.

[6] المختلف : 174 ، التحرير : 58 59 ، المنتهى 1 : 477.

[7] الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 299 ، والسبزواري في الذخيرة : 423 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 194.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست