responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 248

ففيه : « من كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شي‌ء » [1].

وحمله على التقية بناءً على أنّه مذهب الجمهور كافّة يأباه سياقه وتضمّنه أحكاماً كثيرةً كلّها موافقة لمذهب الإمامية.

هذا ، مع أنّ إدخاله في الهاشمي بناءً على الصدق الحقيقي معارض بمثله ، وهو اندراجه تحت إطلاق القريشي مثلاً الذي يحرم عليه الخمس إجماعاً ، فترجيح الإطلاق الأوّل على هذا ليس بأولى من عكسه ، لو لم نقل بكونه الأولى ، لكون جانب الأب أرجح قطعاً ، زيادةً على ما مضى من ورود النصّ المنجبر بالعمل حتى من الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد إلاّ بعد كونها مقطوعاً بها ، فتأمّل جدّاً.

( وهل يجوز أن يخصّ به ) أي بالخمس ( طائفة ) من الثلاثة ( حتى الواحد ) منهم؟ ( فيه تردّد ) واختلاف بين الأصحاب.

فبين موجِب للتعميم ، كما يُحكى عن ظاهر المبسوط والحلبي والتنقيح [2] ؛ لظاهر الآية ، فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.

ومجوّز للتخصيص ، كالفاضلين ومَن تأخّر عنهما [3] ؛ لظاهر الصحيح : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال : « ذلك‌


[1] الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

[2] المبسوط 1 : 262 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، التنقيح الرائع 1 : 341.

[3] المعتبر 2 : 631 ، المختلف : 205 ؛ وانظر المسالك 1 : 68 ، والمدارك 5 : 405.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست