نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 248
ففيه : « من كانت
امّه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء
» [1].
وحمله على التقية
بناءً على أنّه مذهب الجمهور كافّة يأباه سياقه وتضمّنه أحكاماً كثيرةً كلّها
موافقة لمذهب الإمامية.
هذا ، مع أنّ
إدخاله في الهاشمي بناءً على الصدق الحقيقي معارض بمثله ، وهو اندراجه تحت إطلاق
القريشي مثلاً الذي يحرم عليه الخمس إجماعاً ، فترجيح الإطلاق الأوّل على هذا ليس
بأولى من عكسه ، لو لم نقل بكونه الأولى ، لكون جانب الأب أرجح قطعاً ، زيادةً على
ما مضى من ورود النصّ المنجبر بالعمل حتى من الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد إلاّ بعد
كونها مقطوعاً بها ، فتأمّل جدّاً.
(
وهل يجوز أن يخصّ به ) أي بالخمس ( طائفة )
من الثلاثة ( حتى الواحد ) منهم؟ (
فيه تردّد ) واختلاف بين
الأصحاب.
فبين موجِب
للتعميم ، كما يُحكى عن ظاهر المبسوط والحلبي والتنقيح [2] ؛ لظاهر الآية ،
فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
ومجوّز للتخصيص ،
كالفاضلين ومَن تأخّر عنهما [3] ؛ لظاهر الصحيح : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟
فقال : « ذلك