نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 243
هذا مضافاً إلى
النصّ السابق. وعمل الأصحاب هنا لضعف سنده جابر ، مع كون الراوي [1] عن موجِبه ممّن
لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما عن شيخ الطائفة [2].
ويعتبر النصاب في
الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفرٍ وسبكٍ في المعدن ، وآلة غوص
أو أرشها وأُجرة الغواص في الغوص ، وأُجرة الحفر ونحوه في الكنز ، كما صرّح به
جماعة [3] من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده ، بل الظاهر الإجماع عليه ، كما يفهم
من جمع ، وبه صرّح في الخلاف في الركاز والمعدن [4] ، وفي الروضة
يعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب [5].
وفي الصحيح : كتبت
إلى أبي جعفر 7 : الخمس أُخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : « بعد
المئونة » [6].
وفي اعتبار اتحاد
الإخراج فيها مطلقاً [7] ، أو العدم كذلك [8] ، أو الفرق بين ما لو طال الزمان أو قصد الأعراض فالأوّل
وغيره فالثاني [9] ، أوجه ، بل