responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 243

هذا مضافاً إلى النصّ السابق. وعمل الأصحاب هنا لضعف سنده جابر ، مع كون الراوي [1] عن موجِبه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما عن شيخ الطائفة [2].

ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفرٍ وسبكٍ في المعدن ، وآلة غوص أو أرشها وأُجرة الغواص في الغوص ، وأُجرة الحفر ونحوه في الكنز ، كما صرّح به جماعة [3] من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده ، بل الظاهر الإجماع عليه ، كما يفهم من جمع ، وبه صرّح في الخلاف في الركاز والمعدن [4] ، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب [5].

وفي الصحيح : كتبت إلى أبي جعفر 7 : الخمس أُخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : « بعد المئونة » [6].

وفي اعتبار اتحاد الإخراج فيها مطلقاً [7] ، أو العدم كذلك [8] ، أو الفرق بين ما لو طال الزمان أو قصد الأعراض فالأوّل وغيره فالثاني [9] ، أوجه ، بل‌


[1] وهو البزنطي عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله.

[2] حكاه عنه في الذخيرة : 479.

[3] كالعلاّمة في المنتهى 1 : 549 ، والشهيد في الروضة 2 : 71 ، وصاحب المدارك 5 : 392 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 227.

[4] الخلاف 2 : 123.

[5] الروضة 2 : 71.

[6] الكافي 1 : 545 / 13 ، الوسائل 9 : 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 1.

[7] كما عليه الحلّي ( السرائر 1 : 489 ). منه ;.

[8] كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ( الروضة 2 : 71 ) ، وسبطه ( المدارك 5 : 392 ) ، وغيرهما. منه ;.

[9] كما عليه الفاضل في المنتهى : 549. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست