(
و ) زادوا أيضاً كما
في الكتابين الأخيرين [2](
أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ) وعزاه في المنتهى أيضاً إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع
عليه ، كما في الغنية [3]. فلا إشكال فيه ، وإن لم يذكره من القدماء كثير ؛ للصحيح :
« أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » [4].
وإنّما الإشكال في
مصرفه ، وظاهر الأصحاب أنّه كسائر الأخماس.
خلافاً لجماعة من
متأخّري المتأخّرين [5] ، فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العُشر على
الذميّ إذا كانت الأرض عُشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة [6] ، لا أخذ الخمس
منه للذرية.
وهو بعيد ، مع عدم
مصير أحد من الإمامية إليه ، فإنّهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها ،
وبين عدم ذاكر له أصلاً أو نافٍ له كذلك ، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد
القواعد ، عملاً بالأصل ، وتضعيفاً للرواية. وأمّا القول بوجوب الخمس بالمعنى
المحتمل فلم نعرف قائله من الطائفة.
فهو ضعيف في
الغاية ، كدعوى ضعف الرواية ، أو كونها موثقة كما