responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 236

تعالى [1].

( و ) زادوا أيضاً كما في الكتابين الأخيرين [2] ( أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ) وعزاه في المنتهى أيضاً إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما في الغنية [3]. فلا إشكال فيه ، وإن لم يذكره من القدماء كثير ؛ للصحيح : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » [4].

وإنّما الإشكال في مصرفه ، وظاهر الأصحاب أنّه كسائر الأخماس.

خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين [5] ، فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العُشر على الذميّ إذا كانت الأرض عُشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة [6] ، لا أخذ الخمس منه للذرية.

وهو بعيد ، مع عدم مصير أحد من الإمامية إليه ، فإنّهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها ، وبين عدم ذاكر له أصلاً أو نافٍ له كذلك ، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، عملاً بالأصل ، وتضعيفاً للرواية. وأمّا القول بوجوب الخمس بالمعنى المحتمل فلم نعرف قائله من الطائفة.

فهو ضعيف في الغاية ، كدعوى ضعف الرواية ، أو كونها موثقة كما‌


[1] انظر ص 2487.

[2] كنز العرفان 1 : 249 ، مجمع البحرين 6 : 129.

[3] المنتهى 1 : 549 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

[4] الفقيه 2 : 22 / 81 ، التهذيب 4 : 123 / 355 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.

[5] كصاحب المدارك 5 : 386 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 226 ، وصاحب الذخيرة : 484.

[6] كابن قدامة في المغني 2 : 590.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست