responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 223

وجماعة من متأخّري المتأخّرين [1].

والأوّلان مع اعترافهما بالشهرة بل وعدم الخلاف وافقا الأصحاب فيه في الشرائع والكتاب والقواعد والمختلف والإرشاد [2] ، وحكي عن الشهيد الميل إليه في البيان [3].

ومع ذلك فلا حجّة لهم عدا إطلاقات السنة والكتاب ، ورواية [4] هي مع ضعف سندها غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث العموم أو الإطلاق القابلين كالإطلاقات للتقييد بمستند الأصحاب من النصّ والإجماع ، وهو أولى من حمله على الاستحباب حيثما حصل بينهما التعارض ، كما عرفته في غير باب.

ومع ذلك إطلاق الرواية لا يخلو عن مناقشة بعد قوّة احتمال اختصاصها بما ربما يشعر به ذيلها من كون ذلك مع تعدّد الفطرة.

ومع ذلك محتملة للحمل على التقيّة ؛ لكونها موافقة لمذهب جميع العامة على ما صرّح به جماعة ، ومنهم المرتضى وشيخ الطائفة [5].

وبالجملة : فما اختاره المتأخّرون ضعيف غايته ( إلاّ أن يجتمع من لا تتّسع لهم ) الفطرة الواحدة ، فيجوز التفريق حينئذٍ على ما صرّح به الشيخ وجماعة ، قالوا : تعميماً للنفع ودفعاً لأذيّة المؤمن [6].


[1] كصاحب المدارك 5 : 354 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 477.

[2] الشرائع 1 : 176 ، القواعد : 61 ، المختلف : 202 ، الإرشاد 1 : 291.

[3] حكاه عنه في الروضة 2 : 61 ، وهو في البيان : 337.

[4] التهذيب 4 : 89 / 262 ، الإستبصار 2 : 52 / 175 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 1.

[5] المرتضى في الانتصار : 88 ، الشيخ في الاستبصار 2 : 52 ؛ والمحقق في المعتبر 2 : 615 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 542.

[6] الشيخ في الاستبصار 2 : 52 ، وصاحب المدارك 5 : 355 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 221.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست