responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 213

بالإطلاق ، وهو كاف ، حيث لم يقم على التأقيت بالطلوع دليل كما هو الفرض ، لما مرّ من عدم وضوح دلالة الرواية الأخيرة على التقييد ، هذا.

وما يستفاد منه [1] من عدم خلاف في تعلّق الوجوب بالغروب ، وأنّه إنّما هو في وقت الإخراج ؛ فهو خلاف ما يستفاد من كلام جماعة.

وكيف كان ، فالتحقيق أنّه إن كان محلّ النزاع وقت تعلّق الوجوب واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الأوّل ، وإن كان وقت الإخراج فالظاهر صحته أيضاً ، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذاً بالمتّفق عليه ، مع تصريح جمع ممّن اختار الأوّل بأنّه أفضل [2].

( ويتضيّق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها.

( ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر رمضان ولو من أوّله [ أداءً ] [3] ) وفاقاً لجماعة من القدماء والمتأخّرين ، بل عُزي في التنقيح إلى كثير [4] ، وفي المنتهى إلى الأكثر [5] ، وفي الدروس والمسالك إلى المشهور [6] ، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر [7].

للصحيح : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ‌


[1] أي : من الجواب.

[2] التنقيح 1 : 333 ، المدارك 5 : 347 ، كفاية الأحكام : 42.

[3] أضفناه من المختصر المطبوع.

[4] التنقيح 1 : 333.

[5] المنتهى 1 : 540.

[6] الدروس 1 : 250 ، المسالك 1 : 65.

[7] المعتبر 2 : 613.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست