نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 213
بالإطلاق ، وهو
كاف ، حيث لم يقم على التأقيت بالطلوع دليل كما هو الفرض ، لما مرّ من عدم وضوح
دلالة الرواية الأخيرة على التقييد ، هذا.
وما يستفاد منه [1] من عدم خلاف في
تعلّق الوجوب بالغروب ، وأنّه إنّما هو في وقت الإخراج ؛ فهو خلاف ما يستفاد من
كلام جماعة.
وكيف كان ،
فالتحقيق أنّه إن كان محلّ النزاع وقت تعلّق الوجوب واشتغال الذمة به فينبغي القطع
بصحة القول الأوّل ، وإن كان وقت الإخراج فالظاهر صحته أيضاً ، وإن كان التأخير
إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذاً بالمتّفق عليه ، مع تصريح جمع ممّن اختار الأوّل
بأنّه أفضل [2].
(
ويتضيّق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها.
(
ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر
رمضان ولو من أوّله [ أداءً ] [3] ) وفاقاً لجماعة من القدماء والمتأخّرين ، بل عُزي في التنقيح
إلى كثير [4] ، وفي المنتهى إلى الأكثر [5] ، وفي الدروس
والمسالك إلى المشهور [6] ، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر [7].
للصحيح : « يعطي
يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى
آخره ، فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ