responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 207

( و ) يجزي ( من اللبن أربعة أرطال ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والسرائر [1] ، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وابن حمزة [2] ، وعزاه ولده في الإيضاح إلى الشيخ والحلّي وكثير من الأصحاب [3] ؛ للخبر : عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » [4].

وضعف سنده يمنع عن العمل به ، فلا يعارض به استصحاب شغل الذمّة المعتضد بعموم جملة من النصوص الدالة على أنّ الفطرة صاع مطلقاً ، كالخبر : « يخرج عن كلّ شي‌ء التمر والبرّ وغيره صاع » قال الراوي : وليس عندنا بعد جوابه عليّاً [5] في ذلك اختلاف [6].

وفي آخر : « تخرج عن نفسك صاعاً النبي 6 وعن عيالك أيضاً » [7].

وفحوى الصحيح المتقدم [8] ونحوه المتضمّن للصاع في الأقط ، فإنّ اعتباره فيه مع زيادة جوهريّة يستلزم اعتباره في اللبن بطريق أولى ، لكثرة‌


[1] الشرائع 1 : 174 ، القواعد : 61 ، السرائر 1 : 469.

[2] المختلف : 198 ، النهاية : 191 ، التهذيب 4 : 84 ، الاستبصار 2 : 49 ، ابن حمزة في الوسيلة : 131.

[3] الإيضاح 1 : 214.

[4] الكافي 3 : 173 / 15 ، التهذيب 4 : 84 / 245 ، الإستبصار 2 : 5 / 165 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 3.

[5] يعني ابن مهزيار.

[6] التهذيب 4 : 81 / 232 ، الإستبصار 2 : 47 / 153 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 4.

[7] التهذيب 4 : 87 / 257 ، الإستبصار 2 : 51 / 170 ، الوسائل 9 : 334 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 6.

[8] في ص 2433.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست