نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 207
( و ) يجزي
( من اللبن أربعة أرطال ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والسرائر [1] ، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار
وابن حمزة [2] ، وعزاه ولده في الإيضاح إلى الشيخ والحلّي وكثير من
الأصحاب [3] ؛ للخبر : عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «
يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » [4].
وضعف سنده يمنع عن
العمل به ، فلا يعارض به استصحاب شغل الذمّة المعتضد بعموم جملة من النصوص الدالة
على أنّ الفطرة صاع مطلقاً ، كالخبر : « يخرج عن كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع
» قال الراوي : وليس عندنا بعد جوابه عليّاً [5] في ذلك اختلاف [6].
وفي آخر : « تخرج
عن نفسك صاعاً النبي 6 وعن عيالك أيضاً » [7].
وفحوى الصحيح
المتقدم [8] ونحوه المتضمّن للصاع في الأقط ، فإنّ اعتباره فيه مع
زيادة جوهريّة يستلزم اعتباره في اللبن بطريق أولى ، لكثرة