نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 199
أو ملك الفقير القدر قبل الهلال وجبت الزكاة ،
ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبداً ) قبله وجبت عليه ، وإلاّ فلا ، إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح
به في عبائر جماعة [1].
للخبرين ، أحدهما
الصحيح : عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر »
وعن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » [2] ونحوه الثاني [3].
وأخصّية المورد
غير قادح بعد استفادة العموم من الإجماع ، وما في الأوّل من قوله 7 : « قد خرج الشهر
» وفي الثاني من قوله : « ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر » المفيدين للعموم.
(
وتستحب لو كان ذلك ) أي استجماع هذه الشروط
( ما بين الهلال وصلاة العيد ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ من ظاهر الصدوق ، فأمر بها في المقنع [4] ، كما في الخبرين [5] ؛ قيل : والظاهر أنّ مراده به الاستحباب [6] ، لتصريحه به في
الفقيه [7] ؛ وإنّما حملهما الأصحاب على الاستحباب جمعاً بينهما وبين
الخبرين السابقين الصريحين في عدم