responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 199

أو ملك الفقير القدر قبل الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبداً ) قبله وجبت عليه ، وإلاّ فلا ، إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة [1].

للخبرين ، أحدهما الصحيح : عن مولود وُلد ليلة الفطر ، عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وعن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » [2] ونحوه الثاني [3].

وأخصّية المورد غير قادح بعد استفادة العموم من الإجماع ، وما في الأوّل من قوله 7 : « قد خرج الشهر » وفي الثاني من قوله : « ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر » المفيدين للعموم.

( وتستحب لو كان ذلك ) أي استجماع هذه الشروط ( ما بين الهلال وصلاة العيد ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ من ظاهر الصدوق ، فأمر بها في المقنع [4] ، كما في الخبرين [5] ؛ قيل : والظاهر أنّ مراده به الاستحباب [6] ، لتصريحه به في الفقيه [7] ؛ وإنّما حملهما الأصحاب على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الخبرين السابقين الصريحين في عدم‌


[1] المدارك 5 : 320 ، مفاتيح الشرائع 1 : 216 ، الذخيرة : 473.

[2] الكافي : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 166 / 500 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.

[4] المقنع : 67.

[5] الأوّل : الفقيه 2 : 118 / 511 ، الوسائل 9 : 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6. الثاني : فقه الرضا 7 : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 146 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح.

[6] قال به في المدارك 5 : 322.

[7] الفقيه 2 : 116.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست