نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 197
وأُمّ الولد » [1] فمعناه أنّه لم
يضمّه إلى عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة.
وفي تفسير الضيف
المُعال سبعة أقوال : الضيافة طول الشهر ، أو النصف الأخير منه ، أو العشر الأخير
منه ، أو ليلتين من آخره ، أو ليلة واحدة ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في
ضيافته وإن لم يأكل ، أو صدق العيلولة عرفاً.
ولم نجد لشيء
منها دليلاً يعتدّ به عدا الإجماع المنقول في الانتصار والخلاف على الأوّل [2] ، وظواهر النصوص
المتقدمة على الأخير ، فإنّ مقتضاها أنّ الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة ،
ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة.
وهو المعتمد ،
وعليه العمل ، لوهن الإجماع المنقول بشدّة هذا الاختلاف والتشاجر بين الأصحاب. هذا
على تقدير تخالفهما ، وإلاّ فيرجع إلى شيء واحد مآلهما.
والمشهور وجوبها
عن الزوجة والمملوك مطلقاً ولو لم يكونا في عياله ، بل ظاهر المنتهى وصريح السرائر
دعوى الإجماع عليه [3] ؛ ولعلّه لإطلاق نحو الموثق : « الواجب عليك أن تعطي عن
نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وخادمك وامرأتك » [4] مضافاً إلى الصحيح السابق.
وفيهما نظر ؛
لقوّة احتمال ورود إطلاقهما مورد الغالب من حصول