responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 197

وأُمّ الولد » [1] فمعناه أنّه لم يضمّه إلى عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة.

وفي تفسير الضيف المُعال سبعة أقوال : الضيافة طول الشهر ، أو النصف الأخير منه ، أو العشر الأخير منه ، أو ليلتين من آخره ، أو ليلة واحدة ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل ، أو صدق العيلولة عرفاً.

ولم نجد لشي‌ء منها دليلاً يعتدّ به عدا الإجماع المنقول في الانتصار والخلاف على الأوّل [2] ، وظواهر النصوص المتقدمة على الأخير ، فإنّ مقتضاها أنّ الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة.

وهو المعتمد ، وعليه العمل ، لوهن الإجماع المنقول بشدّة هذا الاختلاف والتشاجر بين الأصحاب. هذا على تقدير تخالفهما ، وإلاّ فيرجع إلى شي‌ء واحد مآلهما.

والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقاً ولو لم يكونا في عياله ، بل ظاهر المنتهى وصريح السرائر دعوى الإجماع عليه [3] ؛ ولعلّه لإطلاق نحو الموثق : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وخادمك وامرأتك » [4] مضافاً إلى الصحيح السابق.

وفيهما نظر ؛ لقوّة احتمال ورود إطلاقهما مورد الغالب من حصول‌


[1] الفقيه 2 : 118 / 509 ، الوسائل 9 : 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.

[2] الانتصار : 88 ، الخلاف 2 : 133.

[3] المنتهى 1 : 533 ، السرائر 1 : 466.

[4] الفقيه 2 : 118 / 510 ، الوسائل 9 : 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست