نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 194
بالمعتبرة
المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، الدالة على أنّ الفقير ومن أخذ الزكاة لفقره لا
فطرة عليه [1].
وهي أصرح دلالةً
على عدم الوجوب من إطلاق الكتاب والسنة ، وخصوص ما ورد بإيجابها عليه من المعتبرة
، كالصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم ، يعطي
ممّا يتصدّق به عليه » [2] بتقييد الإطلاق بمن عداه ، وصرف الموجب إلى الاستحباب ، أو
تقييده أيضاً بما إذا حصل له الغنى بما يتصدّق عليه.
وربما يشير إلى
هذا : الموثق وغيره : أعلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ قال : « أما مَن قَبِل زكاة
المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » [3] بناءً على أنّه
لا قائل بهذا التفضيل إلاّ على تقدير حمل الوجوب على مَن قَبل الزكاة على ما إذا
حصل له بها الغنى ، وعدمه على مَن قَبل الفطرة على غيره.
وضابطه على الأظهر
الأشهر : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، لأنّ من عداه تحلّ له
الزكاة على ما مرّ في بحثها ، فلا تجب عليه الفطرة ، كما دلّت عليه نصوص المسألة
التي منها الصحيح : رجل أخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » [4].