responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 183

الثاني [1]. وهو ضعيف ، كتوقّفه في المختلف [2].

وفصّل الشهيد [3] بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأوّل ، لأنّه يكون مصروفاً عن حقّ الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلّط المكلّف على الشراء موجباً للولاء لهم ؛ وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدّة فالإمام 7 ، لأنّه لم يشتر بمالهم ، وقوّاه الفاضل المقداد في الشرح [4].

وهو اجتهاد في مقابل النصّ المعتبر بما مرّ.

ودعوى إشعار التعليل بالأوّل مضعّفة بأنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، ولعلّ المقصود أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنّه مالهم حقيقة ، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.

الخامسة : ( أقلّ ما يعطى الفقير ) الواحد ( ما يجب في النصاب الأوّل ) وهو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع ومنهم الفاضلان في المنتهى والشرائع والمعتبر [5] ؛ للصحيح [6] وغيره [7] المنجبر ضعفه بالشهرة بل‌


[1] الإرشاد 1 : 290 ، القواعد : 59 ، الإيضاح 1 : 207.

[2] المختلف : 191.

[3] الدروس 1 : 244.

[4] التنقيح الرائع 1 : 327.

[5] المنتهى 1 : 530 ، الشرائع 1 : 166 ، المعتبر 2 : 590.

[6] الكافي 3 : 548 / 1 ، التهذيب 4 : 62 / 167 ، الإستبصار 2 : 38 / 116 ، الوسائل 9 : 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 2.

[7] التهذيب 4 : 62 / 168 ، الإستبصار 2 : 38 / 117 ، الوسائل 9 : 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست