وفصّل الشهيد [3] بين ما لو اشترى
لعدم المستحق فالأوّل ، لأنّه يكون مصروفاً عن حقّ الفقراء ، ويحمل عليه الرواية
المشعرة بذلك ، ويكون تسلّط المكلّف على الشراء موجباً للولاء لهم ؛ وبين ما لو
اشترى من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدّة فالإمام 7 ، لأنّه لم يشتر بمالهم ، وقوّاه الفاضل المقداد في الشرح [4].
وهو اجتهاد في مقابل
النصّ المعتبر بما مرّ.
ودعوى إشعار
التعليل بالأوّل مضعّفة بأنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة لا بسهم مخصوص
منها ، ولعلّ المقصود أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنّه مالهم حقيقة
، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
الخامسة
: ( أقلّ ما يعطى الفقير ) الواحد
( ما يجب في النصاب الأوّل ) وهو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ،
المصرّح به في عبائر جمع ومنهم الفاضلان في المنتهى والشرائع والمعتبر [5] ؛ للصحيح [6] وغيره [7] المنجبر ضعفه
بالشهرة بل