نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 170
وفُسّر قدر
الضرورة بقدر قوت يوم وليلة ، وما يفهم من الموثّقة أخصّ منه كما صرّح به جماعة [1].
(
وتحلّ ) الزكاة ( لمواليهم ) أي عتقائهم ، كما صرّح به في التحرير والمنتهى [2] ، قال : وعليه
علماؤنا ؛ للعموم ، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما [3].
وأمّا الموثّق : «
مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم
عليهم » [4] فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك ، وأُخرى على الكراهة [5] ، كما حكاها في
المختلف عن الإسكافي واختارها [6].
ولا بأس بهما
جمعاً بين الأدلّة. لكنّ الأوّل ربما ينافيه ذيل الرواية ؛ لأنّ المملوك لا يملك
شيئاً يتصدق به.
أقول
: ويحتمل الحمل على التقيّة
، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامّة [7].
(
و ) اعلم أنّ الصدقة ( المندوبة لا تحرم
على هاشمي ولا غيره ) بلا إشكال في الثاني.