responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 170

وفُسّر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة ، وما يفهم من الموثّقة أخصّ منه كما صرّح به جماعة [1].

( وتحلّ ) الزكاة ( لمواليهم ) أي عتقائهم ، كما صرّح به في التحرير والمنتهى [2] ، قال : وعليه علماؤنا ؛ للعموم ، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما [3].

وأمّا الموثّق : « مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم » [4] فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك ، وأُخرى على الكراهة [5] ، كما حكاها في المختلف عن الإسكافي واختارها [6].

ولا بأس بهما جمعاً بين الأدلّة. لكنّ الأوّل ربما ينافيه ذيل الرواية ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً يتصدق به.

أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة ، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامّة [7].

( و ) اعلم أنّ الصدقة ( المندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره ) بلا إشكال في الثاني.


[1] منهم : صاحبو المدارك 5 : 254 ، والذخيرة : 461 ، والحدائق 12 : 219.

[2] التحرير : 69 ، المنتهى 1 : 525.

[3] الوسائل 9 : 277 أبواب المستحقين للزكاة ب 34.

[4] التهذيب 4 : 59 / 159 ، الإستبصار 2 : 37 / 115 ، الوسائل 9 : 278 أبواب المستحقين للزكاة ب 34 ح 5.

[5] راجع التهذيب والاستبصار ذيل الحديث.

[6] المختلف : 184.

[7] المنتهى 1 : 525.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست