نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 17
دلّ على اعتبار
الحول بمن يكون المال عنده طُولَه بحيث يتمكن من التصرف فيه ، كما هو المتبادر من
إطلاقه ، والمجنون للحجر عليه غير متمكّن منه اتّفاقاً.
ومن هنا يظهر عدم وجوبها على الطفل أيضاً إلاّ بعد حَوْل الحَول بعد
بلوغه ، مضافاً إلى عموم الموثق السابق [1] : « وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة » وهو عامّ لما حال
عليه أحوال عديدة أو حول عدا أيّام قليلة.
وأما قوله بعد ذلك
: « ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك » فإن جُعل معطوفاً على الجزاء كما هو
الظاهر فلا بُدّ من حمل الإدراك على غير البلوغ لينتظم الكلام ، فيكون المعنى :
أنّه إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الأموال التي ملكها أوّلاً حتى
يدرك الحول ، فإذا أدركه وجبت عليه.
وإن جُعل جملة
مستقلّة مع بعده يكون المعنى : أنّه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال
عليه الحول حتى يحول وهو مدرك بالغ ، فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة
، فتدبّر.
ومحصّل الكلام
اعتبار الشرطين طول الحول ؛ خلافاً لبعض المتأخّرين [2] ، فاكتفى
بحصولهما بعده ، لمستند قد عرفت وهنه.
(
والحرّية معتبرة في ) جميع ( الأجناس
) [3] بلا خلاف فيه من هذا الوجه [4] وإن كان يظهر من
المعتبر والمنتهى [5] وقوعه في أصل