responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 17

دلّ على اعتبار الحول بمن يكون المال عنده طُولَه بحيث يتمكن من التصرف فيه ، كما هو المتبادر من إطلاقه ، والمجنون للحجر عليه غير متمكّن منه اتّفاقاً.

ومن هنا يظهر عدم وجوبها على الطفل أيضاً إلاّ بعد حَوْل الحَول بعد بلوغه ، مضافاً إلى عموم الموثق السابق [1] : « وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة » وهو عامّ لما حال عليه أحوال عديدة أو حول عدا أيّام قليلة.

وأما قوله بعد ذلك : « ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك » فإن جُعل معطوفاً على الجزاء كما هو الظاهر فلا بُدّ من حمل الإدراك على غير البلوغ لينتظم الكلام ، فيكون المعنى : أنّه إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الأموال التي ملكها أوّلاً حتى يدرك الحول ، فإذا أدركه وجبت عليه.

وإن جُعل جملة مستقلّة مع بعده يكون المعنى : أنّه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال عليه الحول حتى يحول وهو مدرك بالغ ، فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة ، فتدبّر.

ومحصّل الكلام اعتبار الشرطين طول الحول ؛ خلافاً لبعض المتأخّرين [2] ، فاكتفى بحصولهما بعده ، لمستند قد عرفت وهنه.

( والحرّية معتبرة في ) جميع ( الأجناس ) [3] بلا خلاف فيه من هذا الوجه [4] وإن كان يظهر من المعتبر والمنتهى [5] وقوعه في أصل‌


[1] في ص : 2278.

[2] انظر الذخيرة : 421.

[3] في النافع زيادة : كلّها.

[4] أي : وجه تعميم الاشتراط إلى جميع الأجناس. منه ;.

[5] المعتبر 2 : 489 ، المنتهى 1 : 473.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست