نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 165
ويجوز للزوجة
إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وانتفاء المانع.
خلافاً للصدوق في
الأوّل [1] ، والإسكافي في الثاني [2]. ومستندهما غير واضح.
ثم إنّ هؤلاء
إنّما يُمنعون من سهم الفقراء ، وإلاّ فيجوز الدفع إليهم من غيره ، على المقطوع به
بين الأصحاب كما في الذخيرة [3] ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه [4].
ولا ريب فيه ؛
للمعتبرة المتقدّمة المجوزة لقضاء دَين الأب منها وشرائه [5].
واحترز بالدائمة
وغير الناشزة عنها وعن المتمتّع بها ؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.
وهل يجوز الدفع
إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة ؛ لفسقها ، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت
الطاعة فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الإجماع [6].
ونعم في المتمتّع
بها ؛ للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا
تدخل فيه ، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع
فقد المناط للمنع فيها والعلّة ، وهي كونها من واجبي النفقة.