responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 165

ويجوز للزوجة إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وانتفاء المانع.

خلافاً للصدوق في الأوّل [1] ، والإسكافي في الثاني [2]. ومستندهما غير واضح.

ثم إنّ هؤلاء إنّما يُمنعون من سهم الفقراء ، وإلاّ فيجوز الدفع إليهم من غيره ، على المقطوع به بين الأصحاب كما في الذخيرة [3] ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه [4].

ولا ريب فيه ؛ للمعتبرة المتقدّمة المجوزة لقضاء دَين الأب منها وشرائه [5].

واحترز بالدائمة وغير الناشزة عنها وعن المتمتّع بها ؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.

وهل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة ؛ لفسقها ، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الإجماع [6].

ونعم في المتمتّع بها ؛ للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا تدخل فيه ، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع فقد المناط للمنع فيها والعلّة ، وهي كونها من واجبي النفقة.


[1] كما في المقنع : 52.

[2] حكاه عنه في المختلف : 183.

[3] الذخيرة : 459.

[4] انظر المفاتيح 1 : 209.

[5] راجع ص : 2390.

[6] المعتبر 2 : 582.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست