responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 162

واعلم : أن محل الخلاف إنّما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها ، لاعتبار العدالة فيهم دون المؤلّفة إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به في الدروس والروضة وغيرهما [1] في الأوّل ؛ ولتضمّن العُمالة الايتمان قطعاً ، وللصحيح : « ولا توكّل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً » [2] ولا أمانة لغير العدل ، فتأمّل.

وعلى ما صرّح به جماعة ممّن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني ، ومنهم الشيخ في الجمل والاقتصاد وابنا حمزة وزهرة والشهيدان في اللمعتين [3] ، قال ثانيهما : لأنّ كفرهم مانع من العدالة والغرض منهم يحصل بدونها. انتهى. وهو حسن ، ومنه يظهر اتّفاق الكل عليه أيضاً.

الثالث : ( أن لا تكون ممّن تجب ) عليه ( نفقته ) شرعاً ( كالأبوين وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا ) [4] ( والزوجة ) الدائمة الغير الناشزة ( والمملوك ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به مستفيضاً [5] ، بل هو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى [6] ؛ والنصوص به مع ذلك‌


[1] الدروس 1 : 242 ، الروضة 2 : 50 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 208.

[2] الكافي 3 : 536 / 1 ، التهذيب 4 : 96 / 274 ، المقنعة : 256 ، الوسائل 9 : 129 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1.

[3] الرسائل العشر : 206 ، الاقتصار : 282 ، الوسيلة : 129 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الروضة 2 : 50.

[4] في المختصر المطبوع : نزلوا.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المدارك 5 : 245 ، المفاتيح 1 : 208.

[6] المنتهى 1 : 523.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست