نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 162
واعلم : أن محل
الخلاف إنّما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها ، لاعتبار العدالة فيهم دون
المؤلّفة إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به في الدروس والروضة وغيرهما [1] في الأوّل ؛
ولتضمّن العُمالة الايتمان قطعاً ، وللصحيح : « ولا توكّل به إلاّ ناصحاً شفيقاً
أميناً » [2] ولا أمانة لغير العدل ، فتأمّل.
وعلى ما صرّح به
جماعة ممّن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني ، ومنهم الشيخ في الجمل والاقتصاد وابنا
حمزة وزهرة والشهيدان في اللمعتين [3] ، قال ثانيهما : لأنّ كفرهم مانع من العدالة والغرض منهم
يحصل بدونها. انتهى. وهو حسن ، ومنه يظهر اتّفاق الكل عليه أيضاً.
الثالث
: ( أن لا تكون ممّن
تجب ) عليه ( نفقته ) شرعاً
( كالأبوين وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا ) [4]( والزوجة ) الدائمة الغير الناشزة ( والمملوك ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به مستفيضاً [5] ، بل هو قول كل
من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى [6] ؛ والنصوص به مع ذلك