responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 156

إجماعاً.

والمقيّدة الضعيف منها سنداً ليس بحجّة ، سيّما مع ضعف دلالته بعدم التصريح فيه بكون المستضعف فيه من العامّة فيحتمل المجانين والبُله من الشيعة ، كما صرّح به في المختلف قال : لأنّه 7 قال : وإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، ولا خلاف في أنّ غير المسلم لا يعطى سواءً كان مستضعفاً أم لا ، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين والبُله [1].

والموثّق منها وإن كان حجّة على المختار إلاّ أنّه لم يبلغ قوة المعارضة لما قدّمناه من الأدلّة ، مضافاً إلى أنّ ظاهره المنع من نقلها من أرض مع عدم وجود المستحق ، وهو خلاف الإجماع فتوًى وروايةً ، بل ظاهرهما أنّ المتمكّن من بعثها من بلدة إلى أُخرى واجد لمستحقها ، وحينئذٍ فيكون الموثق من جملة ما دلّ على جواز الدفع إلى المستضعف مع وجود المستحق ولو في الجملة.

هذا مع إمكان حملها على الاتّقاء ، كما يستفاد من قرائن في جملة منها ، كتضمّن بعضها قوله : « لمكان الشهرة » وكون بعضها مكاتبة ، وراوي الصحيح منها علي بن يقطين الذي كان وزير الخليفة ، والمروي عنه فيه مولانا موسى بن جعفر 8 ، والتقيّة كانت في زمانهما شديدة غاية الشدة.

( ويجوز أن تُعطى أطفال المؤمنين ) بغير خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، وفي المدارك : أنّه مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [3] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة [4].


[1] المختلف : 201.

[2] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 458 ، وصاحب الحدائق 12 : 207.

[3] المدارك 5 : 240.

[4] الوسائل 9 : 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست