نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 156
إجماعاً.
والمقيّدة الضعيف
منها سنداً ليس بحجّة ، سيّما مع ضعف دلالته بعدم التصريح فيه بكون المستضعف فيه
من العامّة فيحتمل المجانين والبُله من الشيعة ، كما صرّح به في المختلف قال :
لأنّه 7 قال : وإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، ولا خلاف في أنّ غير المسلم لا يعطى
سواءً كان مستضعفاً أم لا ، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين والبُله [1].
والموثّق منها وإن
كان حجّة على المختار إلاّ أنّه لم يبلغ قوة المعارضة لما قدّمناه من الأدلّة ،
مضافاً إلى أنّ ظاهره المنع من نقلها من أرض مع عدم وجود المستحق ، وهو خلاف
الإجماع فتوًى وروايةً ، بل ظاهرهما أنّ المتمكّن من بعثها من بلدة إلى أُخرى واجد
لمستحقها ، وحينئذٍ فيكون الموثق من جملة ما دلّ على جواز الدفع إلى المستضعف مع
وجود المستحق ولو في الجملة.
هذا مع إمكان
حملها على الاتّقاء ، كما يستفاد من قرائن في جملة منها ، كتضمّن بعضها قوله : «
لمكان الشهرة » وكون بعضها مكاتبة ، وراوي الصحيح منها علي بن يقطين الذي كان وزير
الخليفة ، والمروي عنه فيه مولانا موسى بن جعفر 8 ، والتقيّة كانت في زمانهما شديدة غاية الشدة.
(
ويجوز أن تُعطى أطفال المؤمنين ) بغير خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، وفي المدارك :
أنّه مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [3] ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة [4].