نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 152
تفصيلٍ يأتي ( فأربعة ).
الأوّل
: ( الإيمان ) بالمعنى الخاص وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمة : الاثني عشر سلام
الله تعالى عليهم.
واعتباره فيمن عدا
المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به المصرّح في كلام جماعة حدّ
الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والمنتهى والمدارك وغيرهما من كتب الجماعة [1] ، والصحاح به وغيرها مستفيضة بل متواترة ، سيأتي إلى جملة
منها الإشارة.
(
فلا يعطى كافر ) وهو مجمع عليه بين العلماء كافّةً إلاّ النادر من العامّة كما في المنتهى [2].
(
ولا مسلم غير محقّ ) في الإمامة ، بإجماعنا والمتواتر من أخبارنا كما عرفته.
(
وفي صرفها إلى المستضعفين ) من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق ( مع عدم العارف ) بالإمامة
( تردّد ) للماتن هنا
أوّلاً.
ولعلّه من عموم
الأدلّة المتقدمة بأنّها لأهل الولاية ومنع غيرهم عنها [3] ، حتى أنّ في
بعضها : « إن لم تكن تُصِب لها أحداً أي من أهل الولاية فصُرّها صراراً واطرحها في
البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا ».
قال في المنتهى :
وهذا نصّ في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق ،