responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 152

تفصيلٍ يأتي ( فأربعة ).

الأوّل : ( الإيمان ) بالمعنى الخاص وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمة : الاثني عشر سلام الله تعالى عليهم.

واعتباره فيمن عدا المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به المصرّح في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والمنتهى والمدارك وغيرهما من كتب الجماعة [1] ، والصحاح به وغيرها مستفيضة بل متواترة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.

( فلا يعطى كافر ) وهو مجمع عليه بين العلماء كافّةً إلاّ النادر من العامّة كما في المنتهى [2].

( ولا مسلم غير محقّ ) في الإمامة ، بإجماعنا والمتواتر من أخبارنا كما عرفته.

( وفي صرفها إلى المستضعفين ) من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق ( مع عدم العارف ) بالإمامة ( تردّد ) للماتن هنا أوّلاً.

ولعلّه من عموم الأدلّة المتقدمة بأنّها لأهل الولاية ومنع غيرهم عنها [3] ، حتى أنّ في بعضها : « إن لم تكن تُصِب لها أحداً أي من أهل الولاية فصُرّها صراراً واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا ».

قال في المنتهى : وهذا نصّ في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق ،


[1] الانتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 522 ، المدارك 5 : 236 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 208 ، والذخيرة : 457.

[2] المنتهى 1 : 522.

[3] الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ، وص 247 ب 16.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست