نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 147
وبه يضعف العموم
المستدل به للثاني.
وأضعف منه
الاستدلال عليه بأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزاً. وهو
كما ترى ؛ إذ لا انتقال إلاّ بعد الدين ، لقوله تعالى :
( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ )[1].
( وكذا لو كان الدين على من يجب ) على المزكّي ( الإنفاق عليه ) من أب وأُمّ ونحوهما ( جاز ) له
( القضاء عنه ) وكذا المقاصة
( حيّاً ) كان أ ( وميّتاً ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [2] ، وفي المدارك
وغيره [3] : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ومتّفق عليه بينهم ، وفيه عن ظاهر المعتبر
والمنتهى والتذكرة : أنّه متفق عليه بين العلماء [4] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى العموم ، وخصوص ما مرّ من الصحيح في الأب الميت ، ولا قائل بالفرق ،
والموثّق في الأب الحي [5].
وبهذه الأدلّة
يحمل ما دلّ على أنّه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة على أنّ المراد إعطاؤهم النفقة
الواجبة ، كما يدلّ عليه تعليله بأنّهم عياله لازمون له ، فإنّ قضاء الدين لا يلزم
المكلّف بالإنفاق.
(
و ) الصنف
السابع : (
في سبيل الله ) بالأدلّة الثلاثة : (
وهو كلّ ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء ) المساجد
( القناطر ) على الأظهر الأشهر
، بل عليه عامّة من تأخّر على الظاهر المصرّح به في كلام