responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 147

وبه يضعف العموم المستدل به للثاني.

وأضعف منه الاستدلال عليه بأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزاً. وهو كما ترى ؛ إذ لا انتقال إلاّ بعد الدين ، لقوله تعالى :

( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) [1]. ( وكذا لو كان الدين على من يجب ) على المزكّي ( الإنفاق عليه ) من أب وأُمّ ونحوهما ( جاز ) له ( القضاء عنه ) وكذا المقاصة ( حيّاً ) كان أ ( وميّتاً ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [2] ، وفي المدارك وغيره [3] : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ومتّفق عليه بينهم ، وفيه عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة : أنّه متفق عليه بين العلماء [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى العموم ، وخصوص ما مرّ من الصحيح في الأب الميت ، ولا قائل بالفرق ، والموثّق في الأب الحي [5].

وبهذه الأدلّة يحمل ما دلّ على أنّه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة على أنّ المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ، كما يدلّ عليه تعليله بأنّهم عياله لازمون له ، فإنّ قضاء الدين لا يلزم المكلّف بالإنفاق.

( و ) الصنف السابع : ( في سبيل الله ) بالأدلّة الثلاثة : ( وهو كلّ ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء ) المساجد ( القناطر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر على الظاهر المصرّح به في كلام‌


[1] النساء : 11.

[2] الذخيرة : 465.

[3] المدارك 5 : 228 ؛ وانظر الحدائق 12 : 198.

[4] المعتبر 2 : 576 ، المنتهى 1 : 521 ، التذكرة 1 : 234.

[5] الكافي 3 : 553 / 2 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست