responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 142

والألفان؟ قال : « نعم » [1].

وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة ، بل إجماع المسلمين كافّة في المَدين في غير معصية كما في صريح المنتهى وظاهر المبسوط والمعتبر والتذكرة [2].

وأمّا المَدين فيها فلم يخالف فيه إلاّ الماتن في المعتبر وبعض من تأخّر [3] ، فجوّزا الدفع إليه بعد التوبة ؛ لعموم الآية بناءً على أنّ الغارم مطلق المَدين اتّفاقاً عرفاً ولغةً ، ولا مخصّص له عدا النصوص المزبورة وهي ضعيفة ، وأمر اعتباري ضعيف غير صالح للحجيّة فضلاً عن أن يخصَّص به عموم نحو الآية.

وهو حسن لولا انجبار النصوص المزبورة بما عرفته ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية والاحتياط المطلوب في العبادة.

واعمل : أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين : المديون لمصلحة نفسه ، والغارم لإصلاح ذات البين ، واعتبروا الفقر في الأوّل دون الثاني ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والحلّي وابن حمزة ، والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة [4] ، على ما حكاه عنهم في الذخيرة [5] ، وفي ظاهر الأخير الإجماع على اعتبار الفقر في الأوّل.


[1] الكافي 3 : 549 / 2 ، التهذيب 4 : 102 / 288 ، الوسائل 9 : 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 1.

[2] المنتهى 1 : 521 ، المبسوط 1 : 251 ، المعتبر 2 : 575 ، التذكرة 1 : 233.

[3] المعتبر 2 : 575 ؛ وانظر المدارك 5 : 224.

[4] المبسوط 1 : 251 ، الحلّي في السرائر 1 : 457 ، ابن حمزة في الوسيلة : 129 ، المعتبر 2 : 575 ، المنتهى 1 : 526 ، التذكرة 1 : 233.

[5] الذخيرة : 455.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست