وضعف ما عداه
مجبور بعمل الطائفة ، بل إجماع المسلمين كافّة في المَدين في غير معصية كما في
صريح المنتهى وظاهر المبسوط والمعتبر والتذكرة [2].
وأمّا المَدين
فيها فلم يخالف فيه إلاّ الماتن في المعتبر وبعض من تأخّر [3] ، فجوّزا الدفع
إليه بعد التوبة ؛ لعموم الآية بناءً على أنّ الغارم مطلق المَدين اتّفاقاً عرفاً
ولغةً ، ولا مخصّص له عدا النصوص المزبورة وهي ضعيفة ، وأمر اعتباري ضعيف غير صالح
للحجيّة فضلاً عن أن يخصَّص به عموم نحو الآية.
وهو حسن لولا
انجبار النصوص المزبورة بما عرفته ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية والاحتياط
المطلوب في العبادة.
واعمل : أنّ
الأصحاب قسّموا الغارم قسمين : المديون لمصلحة نفسه ، والغارم لإصلاح ذات البين ،
واعتبروا الفقر في الأوّل دون الثاني ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والحلّي وابن
حمزة ، والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة [4] ، على ما حكاه
عنهم في الذخيرة [5] ، وفي ظاهر الأخير الإجماع على اعتبار الفقر في الأوّل.