responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 140

يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهماً في الدقات ليكفر عنهم » [1].

وظاهره كما ترى أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : كونه تفسيراً للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق [2] ، فإنّه غير مفهوم لي ؛ ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه ؛ ولعلّه لذلك تردّد فيه الماتن في المعتبر وقال : عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد إبراء ذمة المكفّر عمّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة [3] ؛ وفي المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه [4].

( ولو لم يجد ) المزكّي ( مستحقاً ) للزكاة ( جاز ) له ( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقاً ؛ للموثّق : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » [5] الخبر.

وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى [6] ، أو فقهائهم كما في المعتبر [7] ، مؤذنَين بدعوى الإجماع عليه ؛ فلا إشكال فيه ، سيّما مع عموم‌


[1] تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

[2] الذخيرة : 455.

[3] المعتبر 2 : 574.

[4] المبسوط 1 : 250.

[5] الكافي 3 : 557 / 3 ، التهذيب 4 : 100 / 281 ، المحاسن : 305 / 15 ، الوسائل 9 : 292 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2.

[6] المنتهى 1 : 520.

[7] المعتبر 2 : 575.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست