نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 140
يكفّرون به وهم
مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهماً في الدقات ليكفر عنهم » [1].
وظاهره كما ترى
أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : كونه تفسيراً للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق [2] ، فإنّه غير
مفهوم لي ؛ ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه ؛ ولعلّه لذلك تردّد فيه
الماتن في المعتبر وقال : عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد إبراء ذمة
المكفّر عمّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق
الرقبة [3] ؛ وفي المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه
فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه [4].
(
ولو لم يجد ) المزكّي ( مستحقاً
) للزكاة ( جاز ) له
( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقاً ؛ للموثّق : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك
إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من
زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » [5] الخبر.
وعزاه الفاضلان
إلى الأصحاب كما في المنتهى [6] ، أو فقهائهم كما في المعتبر [7] ، مؤذنَين بدعوى
الإجماع عليه ؛ فلا إشكال فيه ، سيّما مع عموم
[1] تفسير القمي 1
: 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.