responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 129

الجواب عنهما قصور الدلالة ، فلا يصلحان لتقييد الأخبار المطلقة المعتضدة بالأصل والشهرة.

ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوًى وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً وإن لم تكن صريحة.

( ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ) لها ( ارتجعت ) الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها ، اتّفاقاً إذا علم الآخذ كونها زكاةً ؛ وكذا مع جهله به مطلقاً ، كما عن التذكرة قال : لفساد الدفع ، ولأنّه أبصر بنيّته [1] ؛ أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة ، كما في المدارك [2].

خلافاً للمعتبر والمنتهى [3] ، فلا ترتجع مطلقاً ؛ لأنّ الظاهر أنّها صدقة كما في الأوّل ، أو لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع كما في الثاني.

وهما كما ترى لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين ، لأنّ ظهور الصدقة واحتمال التطوّع إنّما هو بالنسبة إلى الآخذ ، وإلاّ فالدافع أبصر بنيّته ، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها مع بقائها ، ولا مع تلفها لأنّه سلّطه على إتلافها والأصل براءة ذمّته ، فلا يستحق عوضها.

نعم يمكن أن يقال : إنّ للآخذ الامتناع عن الردّ بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر ، فعلى المرتجع إثبات خلافه ، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.

وأمّا القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع أولية ممن لا تلزم هبته‌


[1] التذكرة 1 : 245.

[2] المدارك 5 : 205.

[3] المعتبر 2 : 569 ، المنتهى 1 : 527.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست