ولكن الأحوط ترك
الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوًى وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً
وإن لم تكن صريحة.
(
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ) لها
( ارتجعت ) الزكاة بعينها مع
بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها ، اتّفاقاً إذا علم الآخذ كونها زكاةً ؛ وكذا
مع جهله به مطلقاً ، كما عن التذكرة قال : لفساد الدفع ، ولأنّه أبصر بنيّته [1] ؛ أو بشرط بقاء
العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة ، كما في المدارك [2].
خلافاً للمعتبر
والمنتهى [3] ، فلا ترتجع مطلقاً ؛ لأنّ الظاهر أنّها صدقة كما في
الأوّل ، أو لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع كما في الثاني.
وهما كما ترى لا
ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين ، لأنّ ظهور الصدقة واحتمال التطوّع إنّما هو
بالنسبة إلى الآخذ ، وإلاّ فالدافع أبصر بنيّته ، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها
مع بقائها ، ولا مع تلفها لأنّه سلّطه على إتلافها والأصل براءة ذمّته ، فلا يستحق
عوضها.
نعم يمكن أن يقال
: إنّ للآخذ الامتناع عن الردّ بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر ، فعلى
المرتجع إثبات خلافه ، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.
وأمّا القطع بجواز
الارتجاع إذا كان المدفوع أولية ممن لا تلزم هبته