responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 121

الركن الرابع

( في ) بيان ( المستحق ) وما يتعلق به

( والنظر ) في ( في ) أُمور ثلاثة :

( الأصناف والأوصاف ) المعتبرة فيهم ( واللواحق ).

( أمّا الأصناف فثمانية ) بنصّ الآية الكريمة ، بناءً على تغاير الفقراء والمساكين كما هو المشهور لغةً وفتوى ، حتى أنّ في المنتهى ادّعى الإجماع عليه ولو التزاماً ، حيث قال بعد جعلهم ثمانية بالنصّ والإجماع ـ : قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [1] إلى أن قال : ولا خلاف بين المسلمين في ذلك [2].

الصنف الأوّل والثاني : ( الفقراء والمساكين ) ولا تميّز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلا بُدّ من المائز.

( وقد اختلف ) العلماء ( في ) أنّ ( أيّهما أسوأ حالاً ) من الآخر ، وهو كالصريح في الإجماع على التغاير ، وعلى دخول كلّ منهما في الآخر إذا انفرد ، كما يستفاد أيضاً من ظاهر التحرير والمختلف وغيرهما [3] ، وبه‌


[1] التوبة : 60.

[2] المنتهى 1 : 517.

[3] التحرير : 67 ، المختلف : 180 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 379.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست