وفيها تأييد ما
للمختار من المنع عن تقديمها زكاة كما لا يخفى.
وكما يجوز احتسابه
عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره
، ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ حكمه حكم الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص ،
إذ غايتها جواز الاحتساب عليه من الزكاة لا وجوبه ، وبهذا الحكم صرّح جماعة من
الأصحاب من غير خلاف [2].
(
ولو تغيّر حال المستحق ) عند تحقق الوجوب بأن صار غنيّاً مثلاً أو فُقِد فيه أحد شروط الاستحقاق ( استأنف المالك
الإخراج ) بلا خلاف ولا
إشكال على المختار من عدم جواز التعجيل إلاّ قرضاً ، وكذا على غيره ، وفاقاً
للمنتهى وغيره [3] ، قالا : لأنّ الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقاً
فكذا القابض. وفيه نظر.
نعم في الصحيح :
رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطي الزكاة »
[4].
(
ولو عُدِم المستحق في بلده نقلها ) إلى غيره جوازاً بل وجوباً ( ولم يضمن لو تلف ) بغير تفريط ( ويضمن لو نقلها مع وجوده ) فيه ، بغير خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة ،
مؤذنين بدعوى