responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 114

احتسب من الزكاة » [1].

وفيها تأييد ما للمختار من المنع عن تقديمها زكاة كما لا يخفى.

وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ، ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ حكمه حكم الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص ، إذ غايتها جواز الاحتساب عليه من الزكاة لا وجوبه ، وبهذا الحكم صرّح جماعة من الأصحاب من غير خلاف [2].

( ولو تغيّر حال المستحق ) عند تحقق الوجوب بأن صار غنيّاً مثلاً أو فُقِد فيه أحد شروط الاستحقاق ( استأنف المالك الإخراج ) بلا خلاف ولا إشكال على المختار من عدم جواز التعجيل إلاّ قرضاً ، وكذا على غيره ، وفاقاً للمنتهى وغيره [3] ، قالا : لأنّ الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقاً فكذا القابض. وفيه نظر.

نعم في الصحيح : رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطي الزكاة » [4].

( ولو عُدِم المستحق في بلده نقلها ) إلى غيره جوازاً بل وجوباً ( ولم يضمن لو تلف ) بغير تفريط ( ويضمن لو نقلها مع وجوده ) فيه ، بغير خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة ، مؤذنين بدعوى‌


[1] الكافي 3 : 558 / 1 ، الفقيه 2 : 32 / 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.

[2] منهم المحقق في المعتبر 2 : 557 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 512 ، وصاحب المدارك 5 : 297.

[3] المنتهى 1 : 512 ؛ وانظر المدارك 5 : 296.

[4] الكافي 3 : 545 / 2 ، الفقيه 2 : 15 / 44 ، التهذيب 4 : 45 / 117 ، الإستبصار 2 : 33 / 99 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست