نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 69
أن يستثنى هذه
الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها ومن نهج البلاغة [1] من كون ذلك لخصوصية فيه ، وإليه أشار في المختلف [2] فقال : إنّ حديث
سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله ، كما خصّ النبي 6 حمزة بسبعين تكبيرة [3].
ومنه يظهر ضعف
القول باستحباب التكرار على الإطلاق لها وإن احتمله الشيخ في الاستبصار [4].
ولا بين ما لو خيف
على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا.
خلافا لجماعة [5] ، فقيّدوه بالخوف
منهما أو من أحدهما على اختلافهم في التقييد.
وممّا ذكرنا ظهر
عدم الإشكال في الكراهة مطلقا ، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها. والقول بأنه
يقتضي الاستحباب مدفوع : بعدم ظهور قائل به حتى الشيخ في الاستبصار ، فإنه ذكره
وجه جمع بين الأخبار لا فتوى ، مع أنه جمع بينهما بالكراهة أوّلا ، وأمّا باقي
الأصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها وعدمها
في غيرها ، وهو لا يستلزم الاستحباب فيه ، فتأمّل جدّا.
[1] لم نعثر في
نهج البلاغة على ما يدلّ على كيفية صلاة الأمير 7 على سهل بن حنيف
، نعم ، فيه ما يدلّ على مزيد فضل لحمزة وصلاة النبي 6 على جنازته
بسبعين تكبيرة. راجع نهج البلاغة ( لصبحي صالح ) : 386.