responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 69

أن يستثنى هذه الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها ومن نهج البلاغة [1] من كون ذلك لخصوصية فيه ، وإليه أشار في المختلف [2] فقال : إنّ حديث سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله ، كما خصّ النبي 6 حمزة بسبعين تكبيرة [3].

ومنه يظهر ضعف القول باستحباب التكرار على الإطلاق لها وإن احتمله الشيخ في الاستبصار [4].

ولا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا.

خلافا لجماعة [5] ، فقيّدوه بالخوف منهما أو من أحدهما على اختلافهم في التقييد.

وممّا ذكرنا ظهر عدم الإشكال في الكراهة مطلقا ، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها. والقول بأنه يقتضي الاستحباب مدفوع : بعدم ظهور قائل به حتى الشيخ في الاستبصار ، فإنه ذكره وجه جمع بين الأخبار لا فتوى ، مع أنه جمع بينهما بالكراهة أوّلا ، وأمّا باقي الأصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها وعدمها في غيرها ، وهو لا يستلزم الاستحباب فيه ، فتأمّل جدّا.


[1] لم نعثر في نهج البلاغة على ما يدلّ على كيفية صلاة الأمير 7 على سهل بن حنيف ، نعم ، فيه ما يدلّ على مزيد فضل لحمزة وصلاة النبي 6 على جنازته بسبعين تكبيرة. راجع نهج البلاغة ( لصبحي صالح ) : 386.

[2] المختلف : 120.

[3] الكافي 3 : 211 / 2 ، الوسائل 3 : 81 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 3.

[4] الاستبصار 1 : 300.

[5] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 51 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 131.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست