responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 57

يليه عن المرأة ؛ لما عرفت سابقا من وجوب فقده.

وممّا ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن النهاية [1] ، وبعكسه كما عن الصدوقين [2] ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا الثاني فله إطلاق المرسل المتقدم ، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال ، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه ، فيمكن تنزيله على غيره ، كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه ، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار [3].

وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان [4].

وعلى التنزيل فلا خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا ، استنادا إلى إطلاق الرواية ، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.

وفي المدارك وغيره [5] بعد نقله : ولا بأس به.

وهي لما عرفته ضعيفة غايته.

ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة ، وفي المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا [6].


[1] النهاية : 144.

[2] الصدوق في المقنع 21 ، وحكاه عن أبيه في الفقيه 1 : 107.

[3] الفقيه 1 : 104 ، 105.

[4] المعتبر 2 : 354 ، روض الجنان : 309.

[5] المدارك 4 : 176 ؛ وانظر الذخيرة : 332.

[6] المنتهى 1 : 456.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست