نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 57
يليه عن المرأة ؛
لما عرفت سابقا من وجوب فقده.
وممّا ذكرناه ظهر
ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن النهاية [1] ، وبعكسه كما عن
الصدوقين [2] ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا الثاني فله إطلاق المرسل
المتقدم ، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال ، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما
مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه ، فيمكن تنزيله على غيره ، كما يمكن تنزيل
إطلاق الصدوقين عليه ، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار [3].
وربما ينزل إطلاق
العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا
في روض الجنان [4].
وعلى التنزيل فلا
خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا ،
استنادا إلى إطلاق الرواية ، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.
ويستفاد من هذه
الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على
الجنائز المتعددة ، وفي المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا [6].