نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 50
بنبيك وعرّف بينه
وبينه ، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إليه العالمين.
ثمَّ تكبّر
الخامسة وتقول : ( رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ ). ولا تسلّم ولا
تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال » [1].
لكنه في مواضع أخر
تضمن أدعية أخر مختلفة الكيفية مع هذا الدعاء ، وبعضها مع بعض.
والصحيح السابق
تضمّن في التكبير الأول بدل التشهد التحميد والتمجيد ، والرواية الأولى غير صريحة
الدلالة ، بل ولا ظاهرة حتى على القول بوجوب التأسي في العبادة ؛ إذ هو حيث لا
يعارض الكيفية المنقولة من فعله 6 كيفية أخرى مخالفة ، مع أنها كما عرفت من الصحيحة منقولة.
فلم يبق إلاّ
الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة. وفي مقاومة الظن الحاصل منه للظن الحاصل من جميع
الأخبار الواردة في المسألة مختلفة الكيفية مناقشة ، سيّما مع تصريح ما مرّ من
المعتبرة بأنه ليس فيها دعاء موقّت ولا قراءة ، بل لعلّ الظن الحاصل منها أقوى وإن
كان ما ذكره الجماعة أحوط وأولى خروجا عن شبهة الخلاف فتوى بل رواية ، وتحصيلا
للبراءة اليقينية مهما أمكن ، ولعلّه الوجه فيما في المتن وغيره من الأفضلية.
وقيل في وجهها :
دلالة الرواية المشهورة عليها ؛ لقوله : كان رسول الله 6 يفعل ، فإنه يشعر
بالدوام والمواظبة ، وأقلّه الرجحان [2]. وفيه ما عرفته.
[1] فقه الرضا 7 : 177 ، المستدرك 2 : 247 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1.