نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 46
(
و ) أما الثالث :
فاعلم أن هذه الصلاة
( هي خمس تكبيرات ) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية القربة ، بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة
وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا [1].
والواردة بالأربع
إما محمولة على التقية ، لأنها مذهب جميع العامة كما صرّح به شيخ الطائفة [2].
أو متأوّلة تارة :
بالحمل على الصلاة على المنافقين المتّهمين بالإسلام كما في الصحيح : « كان رسول
الله 6 يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم
بالنفاق » [3].
وأصرح منه آخر : «
فأما الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا في
الثانية للنبي 6 ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة
للميت ، وانصرف في الخامسة ، واما الذي كبّر عليه أربعا فحمد الله تعالى ومجّده في
التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ولأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في
الثالثة ، وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا » [4].
واخرى : بأنّ
المراد بقوله : « أربعا » الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من