responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 46

( و ) أما الثالث :

فاعلم أن هذه الصلاة ( هي خمس تكبيرات ) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية القربة ، بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا [1].

والواردة بالأربع إما محمولة على التقية ، لأنها مذهب جميع العامة كما صرّح به شيخ الطائفة [2].

أو متأوّلة تارة : بالحمل على الصلاة على المنافقين المتّهمين بالإسلام كما في الصحيح : « كان رسول الله 6 يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم بالنفاق » [3].

وأصرح منه آخر : « فأما الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي 6 ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، واما الذي كبّر عليه أربعا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ولأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا » [4].

واخرى : بأنّ المراد بقوله : « أربعا » الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من‌


[1] الوسائل 3 : 72 أبواب صلاة الجنازة ب 5.

[2] انظر التهذيب 3 : 316.

[3] الكافي 3 : 181 / 2 ، التهذيب 3 : 197 / 454 ، الوسائل 3 : 72 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 1.

[4] التهذيب 3 : 317 / 983 ، الاستبصار 1 : 475 / 1840 ، الوسائل 3 : 64 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 9.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست