نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 403
أحد القائلين
بجواز التقصير في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه ـ جعل في كتاب الحديث مقتضى الرواية
الاولى ـ من حصول نية الإقامة عشرا مع العلم بالسفر أربعة فراسخ في أثنائها ـ من
خصائص الحرمين اللذين هما موردهما [1].
وعلى هذا فتشذّ
الروايات من هذا الوجه أيضا ، زيادة على ما مرّ من شذوذ جملة منها من حيث الدلالة
على لزوم التقصير في الأربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه.
هذا ، مع أن
التوالي المبحوث عنه إنما يعتبر في ابتداء نيّة الإقامة إلى أن يصلّي تماما ، لا
مطلقا ؛ لما سيأتي من الاتفاق فتوى ونصّا على أنه متى نوى الإقامة عشرة أيام وصلّى
صلاة واحدة بتمام فإنه لا يقصّر حتى يقصد مسافة جديدة ، ولذا أن الشهيدين [2] اللذين هما
العمدة في اعتبار التوالي بالمعنى الأول في الإقامة صرّحا ـ كغيرهما [3] ـ بأنه يتمّ إذا
خرج بعدها إلى ما دون المسافة.
ولا ينافيه
تصريحهم بلزوم التقصير في العود مع عدم العزم على إقامة مستأنفة ، وإلاّ فيتمّ
مطلقا ؛ لأن ذلك منهم محمول على ما إذا حصل في العود قصد المسافة ليجامع ما مرّ من
اتفاقهم على اعتبار مسافة جديدة في التقصير إذا سافر بعد الإقامة وإتمام صلاة
واحدة ، مع تصريحهم أيضا بكونها من قواطع السفر ومنزّلة للمقيم منزلة المتوطّن.
وعلى هذا فتخرج
الصحيحة الأخيرة ـ على تقدير سلامتها عمّا مرّ إليه الإشارة ـ عن مفروض المسألة ،
وهو اعتبار التوالي بالمعنى الأول أو العرفي عند