responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 403

أحد القائلين بجواز التقصير في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه ـ جعل في كتاب الحديث مقتضى الرواية الاولى ـ من حصول نية الإقامة عشرا مع العلم بالسفر أربعة فراسخ في أثنائها ـ من خصائص الحرمين اللذين هما موردهما [1].

وعلى هذا فتشذّ الروايات من هذا الوجه أيضا ، زيادة على ما مرّ من شذوذ جملة منها من حيث الدلالة على لزوم التقصير في الأربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه.

هذا ، مع أن التوالي المبحوث عنه إنما يعتبر في ابتداء نيّة الإقامة إلى أن يصلّي تماما ، لا مطلقا ؛ لما سيأتي من الاتفاق فتوى ونصّا على أنه متى نوى الإقامة عشرة أيام وصلّى صلاة واحدة بتمام فإنه لا يقصّر حتى يقصد مسافة جديدة ، ولذا أن الشهيدين [2] اللذين هما العمدة في اعتبار التوالي بالمعنى الأول في الإقامة صرّحا ـ كغيرهما [3] ـ بأنه يتمّ إذا خرج بعدها إلى ما دون المسافة.

ولا ينافيه تصريحهم بلزوم التقصير في العود مع عدم العزم على إقامة مستأنفة ، وإلاّ فيتمّ مطلقا ؛ لأن ذلك منهم محمول على ما إذا حصل في العود قصد المسافة ليجامع ما مرّ من اتفاقهم على اعتبار مسافة جديدة في التقصير إذا سافر بعد الإقامة وإتمام صلاة واحدة ، مع تصريحهم أيضا بكونها من قواطع السفر ومنزّلة للمقيم منزلة المتوطّن.

وعلى هذا فتخرج الصحيحة الأخيرة ـ على تقدير سلامتها عمّا مرّ إليه الإشارة ـ عن مفروض المسألة ، وهو اعتبار التوالي بالمعنى الأول أو العرفي عند‌


[1] راجع التهذيب 5 : 427.

[2] البيان : 266 ، روض الجنان : 394.

[3] المدارك 4 : 461.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست