responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 400

وإلاّ فلا يشترط ، كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا ، أو لا يشترط مطلقا حتى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته ، كما عن فخر المحققين [1] ، وربما يحكى أيضا عن والده [2]؟ أوجه وأقوال.

خيرها أوسطها ، وفاقا لجماعة من محققي متأخري المتأخرين [3] ؛ لعدم ورود نصّ شرعي في تحقيق معنى الإقامة ، فيرجع فيه إلى ما يعدّ إقامة عرفا وعادة.

واعتبار حدّ الرخصة في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة ، مع أنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي نيط به اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي. وتقديم الشرع عليه إنما هو حيث يفيدنا حقيقة شرعية لذلك اللفظ ، لا شرطا شرعيا للحكم في بعض الموارد ، كما نحن فيه ؛ فإنّ غاية ما يستفاد من الشرع إنما هو ما ذكرنا ، لا صيرورة الإقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج إلى حدّ الرخصة للفظها.

وبما ذكرنا ظهر ضعف الوجه الأول ، وكذا الثالث ؛ لانتفاء الإقامة العرفية التي هي المناط في التمام معه. نعم ، ربما يعضده بعض النصوص : استأمرت أبا جعفر 7 في الإتمام والتقصير ، قال : « إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتمّ الصلاة » فقلت له : إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو‌


[1] حكاه عنه الشهيد في رسائله : 191.

[2] انظر المسائل المهنائية : 132.

[3] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 409 ، وصاحب المدارك 4 : 460 ، والمحقق السبزواري في الكفاية 33 ، والعلامة المجلسي في البحار 86 : 42 ، وصاحب الحدائق 11 : 346.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست