نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 400
وإلاّ فلا يشترط ،
كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا
، أو لا يشترط مطلقا حتى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم
يؤثر في نية إقامته ، كما عن فخر المحققين [1] ، وربما يحكى أيضا عن والده [2]؟ أوجه وأقوال.
خيرها أوسطها ،
وفاقا لجماعة من محققي متأخري المتأخرين [3] ؛ لعدم ورود نصّ شرعي في تحقيق معنى الإقامة ، فيرجع فيه
إلى ما يعدّ إقامة عرفا وعادة.
واعتبار حدّ
الرخصة في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة ، مع
أنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي نيط به اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي.
وتقديم الشرع عليه إنما هو حيث يفيدنا حقيقة شرعية لذلك اللفظ ، لا شرطا شرعيا
للحكم في بعض الموارد ، كما نحن فيه ؛ فإنّ غاية ما يستفاد من الشرع إنما هو ما
ذكرنا ، لا صيرورة الإقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج إلى حدّ الرخصة للفظها.
وبما ذكرنا ظهر
ضعف الوجه الأول ، وكذا الثالث ؛ لانتفاء الإقامة العرفية التي هي المناط في
التمام معه. نعم ، ربما يعضده بعض النصوص : استأمرت أبا جعفر 7 في الإتمام
والتقصير ، قال : « إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتمّ الصلاة » فقلت له : إني
أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو