نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 395
ويزاد بعدم قبول
بعض نصوص القولين الأولين لهذا الجمع ؛ لتضمن الصحيح في الأول الحلف بالله إن لم
يفعله فقد خالف ، والخبر في الثاني للفظ الوجوب الذي هو كالصريح في اللزوم الحتمي
، وهما ينافيان التخيير.
ولبعض أفاضل
متأخري المتأخرين فتوقّف بين القولين الأولين ، قال : لتعارض الصحيحين فيهما ،
واحتمال كل منهما الحمل على الآخر [1].
وفيه نظر ؛ لأن
حمل الأخير على الأول أظهر ، لكثرة العدد ، والموافقة للعمومات والإجماع المنقول ،
مع قبول لفظه للحمل من غير بعد كثير.
بخلاف الأوّل ؛ إذ
الحمل المحتمل فيه هو صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت
من غير مضيّ مقدار الصلاة بالشرائط. وهو في غاية البعد عن السياق ؛ إذ الخروج إلى
محل الترخص بعد دخول الوقت وهو في المنزل ـ كما هو نصّ المورد ـ يستلزم مضيّ وقت
الصلاتين غالبا ، بل وأكثر ، ولا أقلّ من إحداهما قطعا ، مع أنه 7 أمر بالقصر من
غير استفصال من مضيّ مقدارهما أو إحداهما.
مع أن قوله : «
فلا أصلّي حتى أخرج » كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج.
مع أن تأكيد الحكم
بالقسم على تقدير الحمل يلغو عن الفائدة الظاهرة منه ، وهي دفع ما يتوهم من وجوب
التمام أو جوازه ، إذ هو ليس محلّ توهم لأحد في صورة الحمل ، بل في صورة الظاهر.
ومع ذلك فقد اعترف
هذا الفاضل بما ذكرنا ، فقال : إن الصحيح الثاني أقبل للتأويل ، بأن يكون المراد
من قوله : « يدخل من سفره » قرب الدخول والمشارفة عليه ، وكأنّ في الإيراد بصيغة
المضارع إعانة على هذا المعنى ،
[1] المحقق السبزواري
في الذخيرة : 415 ، ويظهر أيضا من الحدائق 11 : 480.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 395