responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 393

وخصوص المعتبرة.

منها الصحيح : قلت له 7 : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلّي حتى أدخل أهلي ، قال : « صلّ وأتمّ الصلاة » قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلّي حتى أخرج ، فقال : « صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله 6 » [1] وقريب منه آخر [2].

ومنها : الرضوي : « فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصلّ حتى خرجت فعليك التقصير ، فإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصلّ حتى تدخل أهلك فعليك التمام » [3].

خلافا لجماعة [4] فيتمّ ؛ للأصل المخصّص بما مرّ ، وللصحيح [5] وغيره [6] المحتملين ـ ولا سيّما الأول ـ للحمل على ما يؤولان به إلى الأول كما يأتي ، مع ضعف سند الثاني واحتماله الحمل على التقية ، كسابقه.

وللصدوق والنهاية [7] [8] ، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول ،


[1] التهذيب 3 : 163 / 353 ، الاستبصار 1 : 240 / 856 ، الوسائل 8 : 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2.

[2] الفقيه 1 : 283 / 1288 ، الوسائل 8 : 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2.

[3] فقه الرضا 7 : 162 ، المستدرك 6 : 541 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.

[4] منهم : الصدوق في المقنع : 37 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 395 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 50.

[5] الفقيه 1 : 284 / 1289 ، التهذيب 3 : 222 / 557 ، الاستبصار 1 : 239 / 853 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5.

[6] الكافي 3 : 434 / 3 ، التهذيب 3 : 224 / 563 ، الاستبصار 1 : 240 / 855 ، الوسائل 8 : 515 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 10.

[7] الصدوق في الفقيه 1 : 284 ، النهاية : 123.

[8] في « ح » زيادة : والمبسوط. راجع المبسوط 1 : 141.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست