responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 39

وظهور عموم الآية بالاعتبار الذي يثبت به العموم في الإطلاقات ؛ ولذا يستدل بها في الأخبار وكلام الأصحاب على إثبات الإمامة وغيرها من دون تزلزل ولا ريبة.

والمعتبرة وإن لم تصرح بكون المراد بالأولى فيها المستحق للميراث إلاّ أنه ربما يفهم من تتبّع النصوص ، ألا ترى إلى المرسل : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » [1].

فقد أطلق فيه الأولى ولم يبيّن المراد به ، مع أنّ متنه بعينه مروي في الصحيح سؤالا وجوابا إلى قوله : « أولى الناس به » مبدّلا لفظة « به » فيه « بميراثه » [2] فظهر شيوع إطلاق الأولى به على الأولى بميراثه.

مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي المشهورة الواردة بتفصيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله : « ابنك أولى بك من [ ابن ابنك ] وابن ابنك أولى بك من أخيك » [3] فقد أطلق فيه الأولوية مع أنّ المراد بها بحسب الميراث قطعا.

وبالجملة : فلا إشكال فيما ذكره الأصحاب.

وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في أحقية الأولى بالميراث بالصلاة بين ما لو أوصى الميت بها إلى غيره أم لا ، ولعلّه المشهور ، بل عزاه في المختلف إلى علمائنا [4] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

خلافا للإسكافي في الأول فقدّم الغير [5] ؛ لحجج غير ناهضة ، عدا عموم‌


[1] الوسائل 8 : 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 6 ، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى ( مخطوط ).

[2] الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

[3] الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أمّك ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

[4] المختلف : 120.

[5] نقله عنه في المختلف : 120.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست