نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 389
وعلى هذا فينحصر
الدليل على ثبوت التخيير في الأربعة إذا أراد الرجوع لغير يومه في الرضوي وإجماع
الأمالي ، ولعلّهما كافيان في إثباته فيها ، سيّما مع اعتضادهما بفتوى أعيان
القدماء.
وحيث قد عرفت قوة
احتمال انصراف إطلاقهما كغيرهما إلى الأربعة مع الإياب ظهر لك عدم نهوضهما بإثبات
التخيير فيها من غير إياب ، فيتحتم فيها التمام ، سيّما وفي بعض عبارة الرضوي ممّا
لم ننقله ما يدلّ عليه ، وهو قوله 7 بعد الحكم بوجوب التقصير في الأربعة مع إرادة الرجوع ليومه
: « وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثمَّ تجدّد لك فيه الرجوع من يومك
فلا تقصّر » إلى أن قال : « وإن سافرت إلى موضع بمقدار أربعة فراسخ » إلى آخر ما
مرّ [1].
وهو صريح في
اعتبار الإياب في ثبوت أصل التقصير في الأربعة وجوبا إن وقع ليومه ، وجوازا إن وقع
في غيره ، وأن مع عدمه أو تخلّل القاطع لا يجوز التقصير.
وهو يقوّي ما
قدّمناه من تخصيص عبائر القدماء بصورة إرادة الرجوع ، لإبقائها على إطلاقها ؛ لأن
الظاهر أنه المستند لهم في التخيير ، وإن استند الشيخ له بالجمع بين النصوص ،
ويبعد عملهم به فيما عدا هذا الحكم الذي تضمنه.
وكيف كان ،
فيتحصّل ممّا ذكرنا : عدم جواز القصر في الأربعة من غير إياب ، وجوازه معه لغير
يومه ، ووجوبه معه ليومه ، كما تضمّن جميع ذلك الرضوي ، وعلى جملة منه إجماع
الأمالي.
(
ولو أتم المقصّر ) المتحتم عليه التقصير عالما بوجوبه ( عامدا أعاد )