نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 384
وحملها على إرادة
الرجوع ليومه كما ذكروه مستبعد جدّا ؛ لظهور سياقها في خروج أهل مكة حجّاجا ، كما
وقع التصريح به في الخبر الأخير ، والصحيح : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجّاجا قصّروا
، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » [1].
وبالجملة : لا ريب
في أن ظاهر هذه النصوص بل صريحها ، مع صحة جملة منها واستفاضتها : وجوب التقصير في
الأربعة مطلقا ولو لم يرد الرجوع ليومه ، كما عليه العماني [2] ، ومال إليه جملة
من فضلاء متأخري المتأخرين [3] ، وهو قوي متين.
وبه يجمع الأخبار
المختلفة بالثمانية الظاهرة في الذهابية ، وبالأربعة المطلقة الظاهرة فيها كذلك ،
وبالثمانية الملفقة من الأربعة ، بحمل القسمين الأولين منها على الثمانية المطلقة
ولو كانت ملفّقة من الأربعة الذهابية والإيابية ، كما دلّت عليه المعتبرة الأخيرة.
لكن ربما يخدشه
ندرة القول به وشذوذه بين القدماء والمتأخرين ؛ لإطباقهم ـ عدا العماني ـ على عدم
وجوب التقصير ، وإن اختلفوا في جوازه وعدمه ، والمشهور بين المتأخرين كما مرّ هو
الثاني ، وبين القدماء هو الأول مخيّرين بينه وبين التمام ، وإلى قولهم أشار بقوله
:
(
وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخيّر في القصر والإتمام ) والقائل الصدوقان والشيخان والديلمي [4] ، وغيرهم ، بل عن
الأمالي
[1] الكافي : 518
/ 2 ، الوسائل 8 : 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 8.