responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 384

وحملها على إرادة الرجوع ليومه كما ذكروه مستبعد جدّا ؛ لظهور سياقها في خروج أهل مكة حجّاجا ، كما وقع التصريح به في الخبر الأخير ، والصحيح : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجّاجا قصّروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » [1].

وبالجملة : لا ريب في أن ظاهر هذه النصوص بل صريحها ، مع صحة جملة منها واستفاضتها : وجوب التقصير في الأربعة مطلقا ولو لم يرد الرجوع ليومه ، كما عليه العماني [2] ، ومال إليه جملة من فضلاء متأخري المتأخرين [3] ، وهو قوي متين.

وبه يجمع الأخبار المختلفة بالثمانية الظاهرة في الذهابية ، وبالأربعة المطلقة الظاهرة فيها كذلك ، وبالثمانية الملفقة من الأربعة ، بحمل القسمين الأولين منها على الثمانية المطلقة ولو كانت ملفّقة من الأربعة الذهابية والإيابية ، كما دلّت عليه المعتبرة الأخيرة.

لكن ربما يخدشه ندرة القول به وشذوذه بين القدماء والمتأخرين ؛ لإطباقهم ـ عدا العماني ـ على عدم وجوب التقصير ، وإن اختلفوا في جوازه وعدمه ، والمشهور بين المتأخرين كما مرّ هو الثاني ، وبين القدماء هو الأول مخيّرين بينه وبين التمام ، وإلى قولهم أشار بقوله :

( وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخيّر في القصر والإتمام ) والقائل الصدوقان والشيخان والديلمي [4] ، وغيرهم ، بل عن الأمالي‌


[1] الكافي : 518 / 2 ، الوسائل 8 : 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 8.

[2] حكاه عنه في المختلف : 162.

[3] منهم : صاحب الوسائل 8 : 463 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 25 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 406 ، وصاحب الحدائق 11 : 325.

[4] الصدوق في الفقيه 1 : 280 ، وقد نقل عن والده وعن المفيد العلاّمة في المختلف : 162 ،

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست