التعليل [1].
ومنها : عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام؟ قال : « تقصّر ما لم تعزم على مقام عشرة » [2].
ومن ظاهر المرتضى والإسكافي [3] فلزوم التمام ؛ للأمر به أو ما في معناه في المعتبرة المستفيضة فيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح : عن التمام بمكة والمدينة ، قال : « أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة » [4].
ونحوه الموثق [5] ، وغيره ، ومنه الحسن : « إذا دخلت مكة فأتمّ يوم تدخل » [6].
والخبر : أقدم مكّة أتمّ أم أقصّر؟ قال : « أتمّ » قلت : أمرّ على المدينة فأتمّ أو أقصّر؟ قال : « أتمّ » [7].
ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه : عن الصلاة في
[1] علل الشرائع : 454 / 10 ، الوسائل 8 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27.
[2] التهذيب 5 : 426 / 1482 ، الاستبصار 2 : 331 / 1178 ، الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.
[3] المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 47 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 168.
[4] التهذيب 5 : 426 / 1481 ، الاستبصار 2 : 331 / 1177 ، الوسائل 8 : 525 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 5.
[5] الكافي 4 : 524 / 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، الاستبصار 2 : 330 / 1173 ، قرب الاسناد : 300 / 118 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.
[6] التهذيب 5 : 426 / 1480 ، الاستبصار 2 : 331 / 1176 ، الوسائل 8 : 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 7.
[7] التهذيب 5 : 426 / 1479 ، الاستبصار 2 : 330 / 1175 ، الوسائل 8 : 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 9.