نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 367
والاحتياط ممّا لا
ينبغي تركه في المسألة.
(
الخامس : أن تتوارى ) عنه ( جدران
البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى ) عنه
( أذانه ) بلا خلاف فيه في
الجملة ، إلاّ من والد الصدوق [1] ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية ، بل اكتفى بنفس الخروج من
البلد ؛ للمرسل : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » [2] ونحوه بعينه
الرضوي [3].
وفي معناهما
الموثق : « أفطر إذا خرج من منزله » [4].
وهو نادر ، بل على
خلافه الإجماع في الخلاف [5] ، ومع ذلك فمستنده ـ مع قصور سنده جملة ، بل ضعف بعضها ـ غير
صريحة الدلالة على المخالفة ، ككلامه ، لاحتماله التقييد بهذا الشرط ، ألا ترى إلى
الرضوي مع أنه أطلق القصر فيما إذا خرج ـ كما مرّ ـ قيّده به في موضع آخر فقال : «
وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك » [6].
وعلى هذا فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة وإن حصل من جهة أخرى ، وهي التعبير عن
هذا الشرط بخفاء أحد الأمرين مخيّرا بينهما ، كما هو المشهور بين القدماء ، أو
خفائهما معا كما هو المشهور بين المتأخرين كما قيل [7] ، أو الأول خاصة
كما عن المقنع [8] ، أو الثاني كذلك ، إمّا مطلقا كما عن