responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 367

والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المسألة.

( الخامس : أن تتوارى ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى ) عنه ( أذانه ) بلا خلاف فيه في الجملة ، إلاّ من والد الصدوق [1] ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية ، بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ؛ للمرسل : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » [2] ونحوه بعينه الرضوي [3].

وفي معناهما الموثق : « أفطر إذا خرج من منزله » [4].

وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الخلاف [5] ، ومع ذلك فمستنده ـ مع قصور سنده جملة ، بل ضعف بعضها ـ غير صريحة الدلالة على المخالفة ، ككلامه ، لاحتماله التقييد بهذا الشرط ، ألا ترى إلى الرضوي مع أنه أطلق القصر فيما إذا خرج ـ كما مرّ ـ قيّده به في موضع آخر فقال : « وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك » [6].

وعلى هذا فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة وإن حصل من جهة أخرى ، وهي التعبير عن هذا الشرط بخفاء أحد الأمرين مخيّرا بينهما ، كما هو المشهور بين القدماء ، أو خفائهما معا كما هو المشهور بين المتأخرين كما قيل [7] ، أو الأول خاصة كما عن المقنع [8] ، أو الثاني كذلك ، إمّا مطلقا كما عن‌


[1] كما نقله عنه في المختلف : 163.

[2] الفقيه 1 : 279 / 1268 ، الوسائل 8 : 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 5.

[3] فقه الرضا 7 : 162 ، المستدرك 6 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

[4] التهذيب 4 : 228 / 669 ، الاستبصار 2 : 98 / 319 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 10.

[5] الخلاف 1 : 222.

[6] فقه الرضا 7 : 159 ، المستدرك 6 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.

[7] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 392.

[8] المقنع : 37.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست