نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 362
كذلك.
ثمَّ قال : وألحق
بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا ، ولعلّه لكونه حينئذ حضريا
وبمنزلته ؛ لعموم المنزلة التي عرفته. وفيه : أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ؛
إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرد الكون في الوطن
لا ينقطع الكثرة حتى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا
تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن
الخمسة [1].
انتهى كلامه الذي
يتعلق بالمقام ، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله.
وأشار بعموم
المنزلة إلى ما قدّمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة [2].
وبالجملة : لا ريب
في المسألة بحمد الله تعالى ، سيّما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها
بين الطائفة ، ( و ) إن
( قيل : ) إنّ ( هذا ) الحكم
( يختصّ بالمكاري ) والمراد به المعنى اللغوي
( فيدخل فيه الملاّح والأجير ) لندرة القائل به وشذوذه ، حتى اعترف جماعة بمجهوليته [3] ، وربما احتمل
كونه الماتن بنفسه [4].
ومع ذلك فلا وجه
له غير اختصاص النصّ الوارد بالحكم به.
ولا ضير فيه بعد
ما عرفت من ظهور النصوص في كون المناط في التمام