responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 362

كذلك.

ثمَّ قال : وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا ، ولعلّه لكونه حينئذ حضريا وبمنزلته ؛ لعموم المنزلة التي عرفته. وفيه : أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ؛ إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن الخمسة [1].

انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام ، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله.

وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدّمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة [2].

وبالجملة : لا ريب في المسألة بحمد الله تعالى ، سيّما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها بين الطائفة ، ( و ) إن ( قيل : ) إنّ ( هذا ) الحكم ( يختصّ بالمكاري ) والمراد به المعنى اللغوي ( فيدخل فيه الملاّح والأجير ) لندرة القائل به وشذوذه ، حتى اعترف جماعة بمجهوليته [3] ، وربما احتمل كونه الماتن بنفسه [4].

ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النصّ الوارد بالحكم به.

ولا ضير فيه بعد ما عرفت من ظهور النصوص في كون المناط في التمام‌


[1] شرح المفاتيح للوحيد للبهبهاني ( مخطوط ).

[2] راجع ص 345.

[3] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 289 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 488 ، وصاحب المدارك 4 : 454.

[4] انظر الذكرى : 260 ، روض الجنان : 391.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست